(مسألة): من لاط بغلام فأوقب ولو بعض الحشفة (2) حرمت عليه أمه أبدا وإن علت، وبنته وإن نزلت، وأخته، من غير فرق بين كونهما كبيرين أو صغيرين (3) أو مختلفين. ولا تحرم على الموطوء أم الواطئ وبنته وأخته على الأقوى. ولو كان الموطوء خنثى (4) حرمت أمها وبنتها على الواطئ، لأنه إما لواط أو زنا (5) وهو محرم (6) إذا كان سابقا كما مر (7).
____________________
(1) حتى مع إخبارها بعدم العدة لكونها متهمة لا يسمع دعواها. (آقا ضياء).
(2) على الأحوط. (النائيني).
* الحكم بالحرمة في هذه الصورة مبني على الاحتياط. (الخوئي).
(3) الظاهر اختصاص الحكم بما إذا كان الواطئ كبيرا والموطوء صغيرا.
(الخوئي).
* في الدليل ذكر الرجل ولكن التعميم أحوط. (كاشف الغطاء).
* لو كان الواطئ صغيرا فالحرمة لا تخلو عن الإشكال. (النائيني).
(4) إذا كان في دبرها. (آقا ضياء).
* وكان الوطء في دبرها. (الإمام الخميني).
(5) إذا وطئ في تلك الثقبتين أو في دبرها وأما لو وطئ في قبلها فلا يعلم أحد الأمرين بل يحتمل أن لا يكون أحدهما. (الإصفهاني).
(6) بتشديد الراء المكسورة أي يوجب الحرمة. (الفيروزآبادي).
(7) بل كما يأتي. (الگلپايگاني).
(2) على الأحوط. (النائيني).
* الحكم بالحرمة في هذه الصورة مبني على الاحتياط. (الخوئي).
(3) الظاهر اختصاص الحكم بما إذا كان الواطئ كبيرا والموطوء صغيرا.
(الخوئي).
* في الدليل ذكر الرجل ولكن التعميم أحوط. (كاشف الغطاء).
* لو كان الواطئ صغيرا فالحرمة لا تخلو عن الإشكال. (النائيني).
(4) إذا كان في دبرها. (آقا ضياء).
* وكان الوطء في دبرها. (الإمام الخميني).
(5) إذا وطئ في تلك الثقبتين أو في دبرها وأما لو وطئ في قبلها فلا يعلم أحد الأمرين بل يحتمل أن لا يكون أحدهما. (الإصفهاني).
(6) بتشديد الراء المكسورة أي يوجب الحرمة. (الفيروزآبادي).
(7) بل كما يأتي. (الگلپايگاني).