(مسألة): لا إشكال في ثبوت مهر المثل في الوطء بالشبهة المجردة عن التزويج إذا كانت الموطوءة مشتبهة وإن كان الواطئ عالما. وأما إذا كان بالتزويج ففي ثبوت المسمى أو مهر المثل قولان: أقواهما الثاني (3).
وإذا كان التزويج مجردا عن الوطء فلا مهر أصلا.
(مسألة): مبدأ العدة في وطء الشبهة المجردة عن التزويج حين الفراغ من الوطء، وأما إذا كان مع التزويج فهل هو كذلك أو من حين تبين الحال؟ وجهان: والأحوط الثاني، بل لعله الظاهر من الأخبار (4).
____________________
(1) وإن كان التعدد أحوط. (الشيرازي).
* الأحوط التعدد في هذه الصورة أيضا. (الإمام الخميني).
* بل فيه إشكال خصوصا إذا كانت إحداهما للطلاق والأخرى للوفاة.
(البروجردي).
* بل لا وجه للتداخل بالنسبة إلى الغير وأما لنفسه فلا عدة لها أصلا وأما في عدة الطلاق والوفاة فهو تبديل لا تداخل ودليله النص. (الگلپايگاني).
(2) ويؤيده قاعدة عدم تداخل الأسباب. (آقا ضياء).
(3) محل تأمل. (الإمام الخميني).
* في كون الثاني أقوى تأمل والأحوط المصالحة في التفاوت. (الگلپايگاني).
(4) بل ويساعده الاستصحاب أيضا. (آقا ضياء).
* لكن معتبرة زرارة واضحة الدلالة على أن المبدأ من حين الفراغ من وطء الشبهة وإن الاستبراء إنما يكون بثلاثة قروء من حين الوطء. (الخوئي).
* الأحوط التعدد في هذه الصورة أيضا. (الإمام الخميني).
* بل فيه إشكال خصوصا إذا كانت إحداهما للطلاق والأخرى للوفاة.
(البروجردي).
* بل لا وجه للتداخل بالنسبة إلى الغير وأما لنفسه فلا عدة لها أصلا وأما في عدة الطلاق والوفاة فهو تبديل لا تداخل ودليله النص. (الگلپايگاني).
(2) ويؤيده قاعدة عدم تداخل الأسباب. (آقا ضياء).
(3) محل تأمل. (الإمام الخميني).
* في كون الثاني أقوى تأمل والأحوط المصالحة في التفاوت. (الگلپايگاني).
(4) بل ويساعده الاستصحاب أيضا. (آقا ضياء).
* لكن معتبرة زرارة واضحة الدلالة على أن المبدأ من حين الفراغ من وطء الشبهة وإن الاستبراء إنما يكون بثلاثة قروء من حين الوطء. (الخوئي).