فصل من المحرمات الأبدية (2) التزويج حال الإحرام: لا يجوز للمحرم أن يتزوج امرأة محرمة أو محلة، سواء كان بالمباشرة أو بالتوكيل مع إجراء الوكيل العقد حال الإحرام، سواء كان الوكيل محرما أو محلا وكانت الوكالة قبل الإحرام أو حاله. وكذا لو كان بإجازة عقد الفضولي الواقع حال الإحرام أو قبله مع كونها حاله، بناء على النقل، بل على الكشف (3) الحكمي، بل الأحوط مطلقا. ولا إشكال في بطلان النكاح في الصور المذكورة. وإن كان مع العلم بالحرمة حرمت الزوجة عليه أبدا سواء دخل بها أو لا. وإن كان مع الجهل بها لم تحرم عليه على الأقوى دخل بها أو لم يدخل، لكن العقد باطل على أي حال. بل لو كان المباشر للعقد محرما بطل وإن كان من له العقد محلا. ولو كان
____________________
" الأقوى ": الأحوط. والتعليقات بعضها ناظرة إلى ما في الأصل وبعضها إلى ما في النسخ المطبوعة.
(1) للمرسلة الضعيفة فراجع. (آقا ضياء).
* لم يظهر وجه للأولوية. (الخوئي).
(2) بتشديد الراء المكسورة خبر مقدم والمبتدأ المؤخر قوله التزويج حال الإحرام. (الفيروزآبادي).
(3) في استفادة الكشف الحكمي من القواعد نظر واشكال تعرضناه في كتاب البيع فراجع. (آقا ضياء).
* على الأحوط فيه. (الإمام الخميني).
(1) للمرسلة الضعيفة فراجع. (آقا ضياء).
* لم يظهر وجه للأولوية. (الخوئي).
(2) بتشديد الراء المكسورة خبر مقدم والمبتدأ المؤخر قوله التزويج حال الإحرام. (الفيروزآبادي).
(3) في استفادة الكشف الحكمي من القواعد نظر واشكال تعرضناه في كتاب البيع فراجع. (آقا ضياء).
* على الأحوط فيه. (الإمام الخميني).