(مسألة): إذا تزوج حال الإحرام عالما بالحكم والموضوع ثم انكشف فساد إحرامه صح العقد، ولم يوجب الحرمة. نعم لو كان إحرامه صحيحا فأفسده (3) ثم تزوج ففيه وجهان (4): من أنه قد فسد (5) ومن
____________________
(1) في الظاهر إذا لم ينكشف الخلاف. (البروجردي).
* مع علمه بالحرمة وإنما تكون الحرمة في الظاهر ما لم ينكشف الخلاف.
(الإمام الخميني).
(2) ولا مجال لأصالة الصحة في المقام إذ الأصل المزبور في فعل الشخص لا يجري إلا فيما مضى منه نعم في فعل الغير لا بأس بجريانها حتى قبل مضيه ومدركه السيرة غير الجارية في المقام وإنما تجري في فعل الشخص عموم كل ما شككت فامضه كما هو. (آقا ضياء).
(3) لكنه فرض غير واقع وما هو محل الكلام هو فساد الحج في بعض الموارد لإفساد الإحرام فإن الظاهر عدم فساده مع فساد الحج. (الإمام الخميني).
(4) أظهرهما الثاني فيما إذا كان الإفساد بجماع أو نحوه وأما إذا كان بترك أعمال الحج أو العمرة بحيث لا يتمكن من الإتيان بها بعد ذلك فالأظهر هو الأول. (الخوئي).
* أوجههما الأول. (الفيروزآبادي).
* أقواهما الثاني. (الشيرازي).
(5) إفساد الإحرام بعد النية وعقده بالتلبية غير متصور لأن بقية المحرمات أحكام ثابتة في حاله وبمثله يمتاز عن الصوم. (آقا ضياء).
* الفاسد على القول به هو الحج لا الإحرام فالعقد باطل وموجب للحرمة الأبدية وجها واحدا. (البروجردي).
* هذا على القول بفساد الحج وفساد الإحرام بفساده أما على القول بعدم فساد الحج كما هو الظاهر من بعض الأخبار أو عدم فساد الإحرام بفساده فالوجه الثاني هو المتعين. (الگلپايگاني).
* مع علمه بالحرمة وإنما تكون الحرمة في الظاهر ما لم ينكشف الخلاف.
(الإمام الخميني).
(2) ولا مجال لأصالة الصحة في المقام إذ الأصل المزبور في فعل الشخص لا يجري إلا فيما مضى منه نعم في فعل الغير لا بأس بجريانها حتى قبل مضيه ومدركه السيرة غير الجارية في المقام وإنما تجري في فعل الشخص عموم كل ما شككت فامضه كما هو. (آقا ضياء).
(3) لكنه فرض غير واقع وما هو محل الكلام هو فساد الحج في بعض الموارد لإفساد الإحرام فإن الظاهر عدم فساده مع فساد الحج. (الإمام الخميني).
(4) أظهرهما الثاني فيما إذا كان الإفساد بجماع أو نحوه وأما إذا كان بترك أعمال الحج أو العمرة بحيث لا يتمكن من الإتيان بها بعد ذلك فالأظهر هو الأول. (الخوئي).
* أوجههما الأول. (الفيروزآبادي).
* أقواهما الثاني. (الشيرازي).
(5) إفساد الإحرام بعد النية وعقده بالتلبية غير متصور لأن بقية المحرمات أحكام ثابتة في حاله وبمثله يمتاز عن الصوم. (آقا ضياء).
* الفاسد على القول به هو الحج لا الإحرام فالعقد باطل وموجب للحرمة الأبدية وجها واحدا. (البروجردي).
* هذا على القول بفساد الحج وفساد الإحرام بفساده أما على القول بعدم فساد الحج كما هو الظاهر من بعض الأخبار أو عدم فساد الإحرام بفساده فالوجه الثاني هو المتعين. (الگلپايگاني).