(مسألة): إذا رجعت عن الإذن بعد العقد لم يؤثر في البطلان (1).
(مسألة): الظاهر كفاية إذنهما وإن كان عن غرور، بأن وعدها أن يعطيها شيئا فرضيت ثم لم يف بوعده، سواء كان بانيا على الوفاء حين العقد أم لا (2) نعم لو قيدت الإذن بإعطاء شئ فتزوج ثم لم يعط (3) كشف عن بطلان الإذن (4) والعقد وإن كان حين العقد بانيا على العمل به.
(مسألة): الظاهر (5) أن اعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعي، لا أن يكون لحق منهما فلا يسقط بالإسقاط (6).
(مسألة): إذا اشترط في عقد العمة أو الخالة إذنهما في تزويج بنت الأخ أو الأخت ثم لم تأذنا عصيانا منهما في العمل بالشرط لم يصح
____________________
* والأوجه هو الأول. (الخوئي).
(1) أي لا يبطل العقد الواقع بعد صحته. (الفيروزآبادي).
(2) مع العزم على عدم الوفاء لا يخلو من إشكال. (البروجردي).
(3) التعميم باطل فلا حاجة إلى الاستدراك لأن الرضا في صورة وعد الإعطاء مقيد لا مطلق. (الفيروزآبادي).
(4) لا يتصف الإذن بالصحة والبطلان فإنه إما موجود أو معدوم ولعله يريد بذلك عدم تحققه باعتبار عدم تحقق المعلق عليه. (الخوئي).
(5) منشأ الاستظهار غير معلوم نعم مقتضى الاستصحاب عدم التأثير لا الإسقاط. (الگلپايگاني).
* فيه إشكال. (الشيرازي).
(6) فإن أسقطتا ثم أظهرتا عدم الرضا لا يصح عقدهما. (الفيروزآبادي).
(1) أي لا يبطل العقد الواقع بعد صحته. (الفيروزآبادي).
(2) مع العزم على عدم الوفاء لا يخلو من إشكال. (البروجردي).
(3) التعميم باطل فلا حاجة إلى الاستدراك لأن الرضا في صورة وعد الإعطاء مقيد لا مطلق. (الفيروزآبادي).
(4) لا يتصف الإذن بالصحة والبطلان فإنه إما موجود أو معدوم ولعله يريد بذلك عدم تحققه باعتبار عدم تحقق المعلق عليه. (الخوئي).
(5) منشأ الاستظهار غير معلوم نعم مقتضى الاستصحاب عدم التأثير لا الإسقاط. (الگلپايگاني).
* فيه إشكال. (الشيرازي).
(6) فإن أسقطتا ثم أظهرتا عدم الرضا لا يصح عقدهما. (الفيروزآبادي).