ولو قلنا بعدم جواز التزويج حينئذ للمطلق فيحتمل كونه موجبا للحرمة الأبدية أيضا، لصدق التزويج في عدة الغير. لكنه بعيد (4) لانصراف أخبار التحريم المؤبد عن هذه الصورة. هذا، ولو كانت العدتان
____________________
(1) بناء على وقوع البينونة في الطلاق الرجعي بنفسه يمكن الفرق بين الحكمين بالاستصحاب بعد عدم إضرار الفصل بينهما في الحكم الظاهري وإن لم يكن كذلك واقعا. (آقا ضياء).
* فيه تأمل. (الإصفهاني).
(2) فيما لا يحتاج إلى المحلل كالبائن الخلعي لا المطلقة ثلاثا. (الفيروزآبادي).
(3) بل الأقوى عدم الجواز بمقتضى دليل العدة وعدم بطلان النكاح بعدة الوطء بالشبهة لا يستلزم جواز النكاح فيها. (الگلپايگاني).
* فيه إشكال. (الإصفهاني).
* بل لا يترك الاحتياط. (الشيرازي).
* ولكن الأقوى عدم الجواز واجتماع عدة وطء الشبهة مع بقاء الزوجية التي وقع الوطء في أثنائها غير مستلزم لجواز إحداثها ثانيا بعد زوالها فعموم الأدلة المانعة من التزوج في العدة على حاله. (البروجردي).
* بل لا يبعد عدم الجواز ولا يبعد كونه موجبا للحرمة الأبدية. (الإمام الخميني).
* بل هو بعيد ولا يبعد جريان حكم التزويج في العدة عليه. (الخوئي).
(4) لا بعد فيه بعد شمول الأدلة وكون الانصراف في محل المنع. (البروجردي).
* بل لا بعد فيه والانصراف ممنوع. (الگلپايگاني).
* فيه تأمل. (الإصفهاني).
(2) فيما لا يحتاج إلى المحلل كالبائن الخلعي لا المطلقة ثلاثا. (الفيروزآبادي).
(3) بل الأقوى عدم الجواز بمقتضى دليل العدة وعدم بطلان النكاح بعدة الوطء بالشبهة لا يستلزم جواز النكاح فيها. (الگلپايگاني).
* فيه إشكال. (الإصفهاني).
* بل لا يترك الاحتياط. (الشيرازي).
* ولكن الأقوى عدم الجواز واجتماع عدة وطء الشبهة مع بقاء الزوجية التي وقع الوطء في أثنائها غير مستلزم لجواز إحداثها ثانيا بعد زوالها فعموم الأدلة المانعة من التزوج في العدة على حاله. (البروجردي).
* بل لا يبعد عدم الجواز ولا يبعد كونه موجبا للحرمة الأبدية. (الإمام الخميني).
* بل هو بعيد ولا يبعد جريان حكم التزويج في العدة عليه. (الخوئي).
(4) لا بعد فيه بعد شمول الأدلة وكون الانصراف في محل المنع. (البروجردي).
* بل لا بعد فيه والانصراف ممنوع. (الگلپايگاني).