(مسألة): لو شك في أن تزويجه هل كان في الإحرام أو قبله بنى على عدم كونه فيه (4). بل وكذا لو شك في أنه كان في حال الإحرام أو بعده على إشكال (5). وحينئذ فلو اختلف الزوجان في وقوعه حاله أو حال الإحلال سابقا أو لاحقا قدم قول من يدعي الصحة، من غير فرق بين جهل التاريخين أو العلم بتاريخ أحدهما. نعم لو كان محرما وشك في أنه أحل من إحرامه أم لا، لا يجوز له التزويج. فإن تزوج مع ذلك
____________________
(1) محل تأمل نعم هو أحوط. (البروجردي).
* فيه إشكال نعم هو أحوط. (الشيرازي).
* فيه إشكال والأظهر عدم التحريم وقد مر منه (قدس سره) الإشكال في نظيره في الفصل السابق. (الخوئي).
(2) بل هو مقتضى الاحتياط. (الحائري).
* وربما يستأنس ذلك مما رواه في التهذيب عن حكم بن عيينة قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن محرم تزوج امرأة في عدتها قال (عليه السلام) يفرق بينهما ولا تحل له أبدا وإن كان الفرق بين المسألتين واضحا. (الگلپايگاني).
(3) فيه إشكال. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال لانصرافها إلى ما كان صحيحا من غير جهة الإحرام. (آقا ضياء).
(4) أي بنى على صحته وكذا في ما يتلوه على الأقوى. (الإمام الخميني).
* بمعنى بناؤه على صحة التزويج كما لا يخفى. (آقا ضياء).
(5) الفرق بين المسألتين بإجراء الإشكال هنا دون الفرع قبله مختص بصورة العلم بتأريخ التزويج. (الفيروزآبادي).
* لكنه ضعيف. (الخوئي).
* فيه إشكال نعم هو أحوط. (الشيرازي).
* فيه إشكال والأظهر عدم التحريم وقد مر منه (قدس سره) الإشكال في نظيره في الفصل السابق. (الخوئي).
(2) بل هو مقتضى الاحتياط. (الحائري).
* وربما يستأنس ذلك مما رواه في التهذيب عن حكم بن عيينة قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن محرم تزوج امرأة في عدتها قال (عليه السلام) يفرق بينهما ولا تحل له أبدا وإن كان الفرق بين المسألتين واضحا. (الگلپايگاني).
(3) فيه إشكال. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال لانصرافها إلى ما كان صحيحا من غير جهة الإحرام. (آقا ضياء).
(4) أي بنى على صحته وكذا في ما يتلوه على الأقوى. (الإمام الخميني).
* بمعنى بناؤه على صحة التزويج كما لا يخفى. (آقا ضياء).
(5) الفرق بين المسألتين بإجراء الإشكال هنا دون الفرع قبله مختص بصورة العلم بتأريخ التزويج. (الفيروزآبادي).
* لكنه ضعيف. (الخوئي).