(مسألة): لو شك في أنها في العدة أم لا مع عدم العلم سابقا جاز التزويج خصوصا إذا أخبرت بالعدم، وكذا إذا علم كونها في العدة سابقا وشك في بقائها إذا أخبرت بالانقضاء. وأما مع عدم إخبارها بالانقضاء فمقتضى استصحاب بقائها عدم جواز تزويجها، وهل تحرم أبدا إذا تزوجها مع ذلك؟ الظاهر ذلك (3). وإذا تزوجها باعتقاد خروجها عن العدة أو من غير التفات إليها ثم
____________________
* لا يبعد جريان حكم التزويج في العدة عليه. (الخوئي).
(1) في صورة التزويج في العدة. (الفيروزآبادي).
(2) في القوة منع. (الإصفهاني، البروجردي).
* لا قوة فيه نعم هو أحوط. (الشيرازي).
* لا قوة فيه ولكن لا يترك الاحتياط بترك التزويج وبالطلاق على فرض التزويج. (الگلپايگاني).
* لكن الأول أقوى. (النائيني).
(3) إذا دخل بها ولم ينكشف الخلاف وأما مع الانكشاف فلا تحرم ومع عدم الدخول لا يخلو من إشكال. (البروجردي).
* فيه إشكال إلا إذا دخل بها. (الشيرازي).
* أي محكوم بذلك ظاهرا ما لم ينكشف الخلاف ومع ذلك في صورة عدم الدخول لا يخلو من إشكال. (الإمام الخميني).
* ما لم ينكشف الخلاف. (الگلپايگاني).
(1) في صورة التزويج في العدة. (الفيروزآبادي).
(2) في القوة منع. (الإصفهاني، البروجردي).
* لا قوة فيه نعم هو أحوط. (الشيرازي).
* لا قوة فيه ولكن لا يترك الاحتياط بترك التزويج وبالطلاق على فرض التزويج. (الگلپايگاني).
* لكن الأول أقوى. (النائيني).
(3) إذا دخل بها ولم ينكشف الخلاف وأما مع الانكشاف فلا تحرم ومع عدم الدخول لا يخلو من إشكال. (البروجردي).
* فيه إشكال إلا إذا دخل بها. (الشيرازي).
* أي محكوم بذلك ظاهرا ما لم ينكشف الخلاف ومع ذلك في صورة عدم الدخول لا يخلو من إشكال. (الإمام الخميني).
* ما لم ينكشف الخلاف. (الگلپايگاني).