(مسألة): لو تزوج في حال الإحرام مع العلم بالحكم لكن كان غافلا عن كونه محرما أو ناسيا له فلا إشكال في بطلانه لكن في كونه محرما أبدا إشكال والأحوط ذلك (3).
(مسألة): لا يلحق وطء زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الإحرام بالتزويج في التحريم الأبدي، فلا يوجبه وإن كان مع العلم بالحرمة والعقد.
(مسألة): لو تزوج في حال الإحرام ولكن كان باطلا من غير جهة الإحرام - كتزويج أخت الزوجة، أو الخامسة - هل يوجب التحريم
____________________
(1) الظاهر أن مناط الحكم في المسألتين واحد لأن المذكور في الروايات ليس إلا المحرم فإن كان محمولا على الجنس يحمل عليه في كلا الحكمين وذكر الرجل في بعض الأخبار يحمل على كونه من باب المثال وإن أخذ بالمتيقن من المحرم وهو الرجل فالمتيقن بطلان عقد المحرم دون المحرمة والأقوى ما في المتن كما صرح به في الخلاف مستدلا بالأخبار والإجماع منه.
(الگلپايگاني).
(2) في القوة نظر لعدم وفاء دليل بها فراجع. (آقا ضياء).
* القوة ممنوعة. (الشيرازي).
* لا قوة فيه. (البروجردي).
(3) بل الأقوى لأن علمه بحرمتها له الذي هو مضمون الرواية المقيدة ملازم مع التفاته بحرمتها له. (آقا ضياء).
(الگلپايگاني).
(2) في القوة نظر لعدم وفاء دليل بها فراجع. (آقا ضياء).
* القوة ممنوعة. (الشيرازي).
* لا قوة فيه. (البروجردي).
(3) بل الأقوى لأن علمه بحرمتها له الذي هو مضمون الرواية المقيدة ملازم مع التفاته بحرمتها له. (آقا ضياء).