(مسألة): إذا زنى بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه أبدا (5) دون البائنة وعدة الوفاة وعدة المتعة والوطء بالشبهة (6) والفسخ.
ولو شك في كونها في العدة أو لا، أو في العدة الرجعية أو البائنة،
____________________
(1) يعني لو تزوجها جاهلا بكونها ذات بعل ثم انكشف له قبل الدخول ودخل بها يكون زنا وأما إن دخل بها قبل الانكشاف فيدخل في المسألة التاسعة.
(الگلپايگاني).
(2) إن لم يكن عقد في البين وإلا فيدخل في المسألة التاسعة. (الگلپايگاني).
(3) أي الموطوءة من مولاها. (الفيروزآبادي).
(4) بل الأحوط. (الإمام الخميني).
* بل الظاهر عدمه. (الفيروزآبادي).
(5) على الأحوط. (الخوئي).
(6) ولو كانت ذات الزوج معتدة لوطء الشبهة لم يجز لزوجها وطؤها لكن لو فعل لم تحرم عليه وإن أثم ولا يحد حد الزاني بل يعزر. (كاشف الغطاء).
(الگلپايگاني).
(2) إن لم يكن عقد في البين وإلا فيدخل في المسألة التاسعة. (الگلپايگاني).
(3) أي الموطوءة من مولاها. (الفيروزآبادي).
(4) بل الأحوط. (الإمام الخميني).
* بل الظاهر عدمه. (الفيروزآبادي).
(5) على الأحوط. (الخوئي).
(6) ولو كانت ذات الزوج معتدة لوطء الشبهة لم يجز لزوجها وطؤها لكن لو فعل لم تحرم عليه وإن أثم ولا يحد حد الزاني بل يعزر. (كاشف الغطاء).