(مسألة): لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها وإن كانت مصرة (4) على ذلك، ولا يجب عليه أن يطلقها (5).
(مسألة): إذا زنى بذات بعل دواما أو متعة حرمت عليه أبدا (6) فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها، أو طلاقه لها، أو انقضاء مدتها إذا كانت متعة. ولا فرق على الظاهر بين كونه حال الزنا عالما بأنها
____________________
(1) منشأ الاحتياط وجود المقيدات الضعيفة الواردة في المقام مع إعراض المشهور عنها في قبال المطلقات. (آقا ضياء).
* لا يترك الاحتياط في تزويج نفس الزاني. (الخوئي).
* لا يترك حتى الإمكان. (الإمام الخميني).
(2) لا يترك. (الخوئي).
(3) وإن لم تكن مشهورة بالزناء. (الفيروزآبادي).
(4) لكن إذا صارت مشهورة يأتي فيها الاحتياط المذكور في المسألة السابقة لعدم الفرق بين الابتداء والاستدامة بحسب الآية والأخبار فالأحوط اعتزالها بمجرد الاشتهار وتجديد عقدها بعد التوبة مع عدم إرادة الطلاق وإلا فالطلاق.
(الگلپايگاني).
(5) ولكنه الأولى من جهات لا ينبغي إهمالها. (النائيني).
(6) على الأحوط. (الخوئي).
* لا يترك الاحتياط في تزويج نفس الزاني. (الخوئي).
* لا يترك حتى الإمكان. (الإمام الخميني).
(2) لا يترك. (الخوئي).
(3) وإن لم تكن مشهورة بالزناء. (الفيروزآبادي).
(4) لكن إذا صارت مشهورة يأتي فيها الاحتياط المذكور في المسألة السابقة لعدم الفرق بين الابتداء والاستدامة بحسب الآية والأخبار فالأحوط اعتزالها بمجرد الاشتهار وتجديد عقدها بعد التوبة مع عدم إرادة الطلاق وإلا فالطلاق.
(الگلپايگاني).
(5) ولكنه الأولى من جهات لا ينبغي إهمالها. (النائيني).
(6) على الأحوط. (الخوئي).