(مسألة): لو تبين بالبينة أو غيرها (5) أن الأصول كانت مغصوبة، فإن أجاز المغصوب منه (6) المعاملة صحت المساقاة (7) وإلا بطلت،
____________________
(1) الظاهر أن أدلة الأمين منصرفة عن مثله. (الگلپايگاني).
(2) بل لأنه ولي لعمله وأعرف بنيته كالوكيل. (الگلپايگاني).
(3) لا إشكال فيه ظاهرا بمقتضى الكلمات. (آقا ضياء).
* لا وجه للإشكال أصلا وكيف يقدم قول العامل وهو خلاف أصالة احترام العمل والمالك أعرف بقصده وبالجملة فقول العامل مخالف للأصل والظاهر.
(كاشف الغطاء).
(4) لكن الأقوى هو القول الأول. (البروجردي).
(5) هذا إذا كان حجة مطلقا وأما مثل اعتراف المساقي فلا أثر له بالإضافة إلى العامل. (الخوئي).
(6) صلاحية هذا العقد بقيوده للإجازة محل تردد. (البروجردي).
(2) بل لأنه ولي لعمله وأعرف بنيته كالوكيل. (الگلپايگاني).
(3) لا إشكال فيه ظاهرا بمقتضى الكلمات. (آقا ضياء).
* لا وجه للإشكال أصلا وكيف يقدم قول العامل وهو خلاف أصالة احترام العمل والمالك أعرف بقصده وبالجملة فقول العامل مخالف للأصل والظاهر.
(كاشف الغطاء).
(4) لكن الأقوى هو القول الأول. (البروجردي).
(5) هذا إذا كان حجة مطلقا وأما مثل اعتراف المساقي فلا أثر له بالإضافة إلى العامل. (الخوئي).
(6) صلاحية هذا العقد بقيوده للإجازة محل تردد. (البروجردي).