____________________
(1) إذا لم يقصد التبرع عنه فكفايته محل إشكال خصوصا فيما إذا قصد التبرع عن المالك. (الإصفهاني).
* في غير ما قصد به التبرع عن العامل إشكال. (الشيرازي).
* لا يخلو من إشكال وإن لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* في غير ما إذا قصد التبرع عن العامل إشكال إلا إذا كان ذلك متعارفا وسيأتي منه (قدس سره) الحكم بالإشكال في نظيره في ذيل المسألة مع عدم الفرق بين المسألتين إلا في كون الاستغناء عن العمل هناك بفعل الله وهنا بفعل الغير والظاهر أنه ليس بفارق. (الگلپايگاني).
* إذا لم يقصد التبرع عنه فكفايته محل إشكال. (الخوانساري).
* محل تأمل. (البروجردي).
(2) هذا فيما إذا كان المأتي به بعض عمل المساقاة وأما إذا كان جميعه ففي كفايته في غير ما إذا قصد التبرع به عن العامل إشكال بل منع. (الخوئي).
(3) ولو من جهة كون عمله محسوبا عمل المالك فمع حصر العمل به لا يصح المساقاة لعدم محل فيه لعمل العامل الذي هو ركن في عقدها ولا أقل من الشك فيه فيكفي فيه أصالة الفساد فلا مجال حينئذ للتمسك بالعمومات.
(آقا ضياء).
* بل الأقوى بطلانه. (الخوانساري).
* في غير ما قصد به التبرع عن العامل إشكال. (الشيرازي).
* لا يخلو من إشكال وإن لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* في غير ما إذا قصد التبرع عن العامل إشكال إلا إذا كان ذلك متعارفا وسيأتي منه (قدس سره) الحكم بالإشكال في نظيره في ذيل المسألة مع عدم الفرق بين المسألتين إلا في كون الاستغناء عن العمل هناك بفعل الله وهنا بفعل الغير والظاهر أنه ليس بفارق. (الگلپايگاني).
* إذا لم يقصد التبرع عنه فكفايته محل إشكال. (الخوانساري).
* محل تأمل. (البروجردي).
(2) هذا فيما إذا كان المأتي به بعض عمل المساقاة وأما إذا كان جميعه ففي كفايته في غير ما إذا قصد التبرع به عن العامل إشكال بل منع. (الخوئي).
(3) ولو من جهة كون عمله محسوبا عمل المالك فمع حصر العمل به لا يصح المساقاة لعدم محل فيه لعمل العامل الذي هو ركن في عقدها ولا أقل من الشك فيه فيكفي فيه أصالة الفساد فلا مجال حينئذ للتمسك بالعمومات.
(آقا ضياء).
* بل الأقوى بطلانه. (الخوانساري).