العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٥ - الصفحة ٣٧٤
المباشرة، بل لو أتى به من غير قصد التبرع عنه (1) أيضا كفى، بل ولو قصد التبرع عن المالك كان كذلك أيضا (2) وإن كان لا يخلو عن إشكال (3) فلا يسقط حقه من الحاصل. وكذا لو ارتفعت الحاجة إلى بعض الأعمال، كما إذا حصل السقي بالأمطار ولم يحتج إلى النزح من الآبار، خصوصا إذا كانت العادة كذلك. وربما يستشكل: بأنه نظير الاستئجار لقلع الضرس إذا انقلع بنفسه، فإن الأجير لا يستحق الأجرة،
____________________
(1) إذا لم يقصد التبرع عنه فكفايته محل إشكال خصوصا فيما إذا قصد التبرع عن المالك. (الإصفهاني).
* في غير ما قصد به التبرع عن العامل إشكال. (الشيرازي).
* لا يخلو من إشكال وإن لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* في غير ما إذا قصد التبرع عن العامل إشكال إلا إذا كان ذلك متعارفا وسيأتي منه (قدس سره) الحكم بالإشكال في نظيره في ذيل المسألة مع عدم الفرق بين المسألتين إلا في كون الاستغناء عن العمل هناك بفعل الله وهنا بفعل الغير والظاهر أنه ليس بفارق. (الگلپايگاني).
* إذا لم يقصد التبرع عنه فكفايته محل إشكال. (الخوانساري).
* محل تأمل. (البروجردي).
(2) هذا فيما إذا كان المأتي به بعض عمل المساقاة وأما إذا كان جميعه ففي كفايته في غير ما إذا قصد التبرع به عن العامل إشكال بل منع. (الخوئي).
(3) ولو من جهة كون عمله محسوبا عمل المالك فمع حصر العمل به لا يصح المساقاة لعدم محل فيه لعمل العامل الذي هو ركن في عقدها ولا أقل من الشك فيه فيكفي فيه أصالة الفساد فلا مجال حينئذ للتمسك بالعمومات.
(آقا ضياء).
* بل الأقوى بطلانه. (الخوانساري).
(٣٧٤)
مفاتيح البحث: الحاجة، الإحتياج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... » »»
الفهرست