____________________
(7) مر الإشكال في جريان الفضولي في المساقاة لما تتضمن التعهد من الطرفين زائدا على ما يتعلق بملك الغير. (الگلپايگاني).
(1) بل مع العلم به أيضا فيه وفيما بعده وقد مرت نظائره. (الخوئي).
* وكان عمله مستندا إلى الغاصب. (الگلپايگاني).
(2) مع عدم القطع بالخلاف. (الخوانساري).
(3) لا وجه لرجوعه على العامل إلا بالمقدار الذي وقع من الثمر تحت يده وسلطانه وهو خصوص حصته منه لا جميعه نعم له الرجوع بتمام عوضها على الغاصب. (الخوئي).
(4) إذا كان لكل منهما الاستيلاء عليها. (الشيرازي).
(5) هذا القول هو الأقوى لكن لا فرق في ذلك بين كونه عالما بالحال وجهله به ووجهه هو أن العمل في الأشجار ليس استيلاء له عليها ولا على ثمرتها والموجب للضمان هو الإتلاف أو الاستيلاء الذي هو المراد باليد لا التصرف.
(1) بل مع العلم به أيضا فيه وفيما بعده وقد مرت نظائره. (الخوئي).
* وكان عمله مستندا إلى الغاصب. (الگلپايگاني).
(2) مع عدم القطع بالخلاف. (الخوانساري).
(3) لا وجه لرجوعه على العامل إلا بالمقدار الذي وقع من الثمر تحت يده وسلطانه وهو خصوص حصته منه لا جميعه نعم له الرجوع بتمام عوضها على الغاصب. (الخوئي).
(4) إذا كان لكل منهما الاستيلاء عليها. (الشيرازي).
(5) هذا القول هو الأقوى لكن لا فرق في ذلك بين كونه عالما بالحال وجهله به ووجهه هو أن العمل في الأشجار ليس استيلاء له عليها ولا على ثمرتها والموجب للضمان هو الإتلاف أو الاستيلاء الذي هو المراد باليد لا التصرف.