(مسألة): خراج السلطان في الأراضي الخراجية على المالك، لأنه إنما يؤخذ على الأرض التي هي للمسلمين، لا الغرس الذي هو للمالك، وإن أخذ على الغرس فبملاحظة الأرض، ومع قطع النظر عن ذلك أيضا كذلك فهو على المالك مطلقا، إلا إذا اشترط كونه على العامل أو عليهما بشرط العلم بمقداره.
(مسألة): مقتضى عقد المساقاة ملكية العامل للحصة من الثمر من حين ظهوره، والظاهر عدم الخلاف فيه، إلا من بعض العامة حيث قال:
بعدم ملكيته له إلا بالقسمة، قياسا على عامل القراض، حيث إنه لا يملك الربح إلا بعد الإنضاض. وهو ممنوع عليه حتى في المقيس عليه.
نعم لو اشترطا ذلك في ضمن العقد لا يبعد صحته (2) ويتفرع على ما ذكرنا فروع:
منها: ما إذا مات العامل بعد الظهور قبل القسمة مع اشتراط
____________________
* بل أقواها الثاني بمعنى أنه لا يجوز له مساقاة الغير على أن يكون الغير عاملا له وهو عاملا لمالك الأصول وهو مراد القوم في هذا الخلاف. (البروجردي).
(1) ذلك كذلك في غير المقومات العرفية. (آقا ضياء).
(2) صحة هذا الشرط محل تأمل. (البروجردي، الخوانساري).
* بل هي بعيدة. (الخوئي).
(1) ذلك كذلك في غير المقومات العرفية. (آقا ضياء).
(2) صحة هذا الشرط محل تأمل. (البروجردي، الخوانساري).
* بل هي بعيدة. (الخوئي).