ويمكن حمل كلام بعضهم على ما ذكرنا من أرش النقص الحاصل بسبب القلع إذا حصل، بأن انكسر - مثلا - بحيث لا يمكن غرسه في مكان آخر. ولكن كلمات الآخرين لا يقبل هذا الحمل، بل هي صريحة في ضمان التفاوت بين القائم والمقلوع، حيث قالوا مع ملاحظة أوصافه الحالية من كونه في معرض الإبقاء مع الأجرة أو القلع. ومن الغريب ما عن المسالك من ملاحظة كون قلعه مشروطا بالأرش لا مطلقا، فإن استحقاقه للأرش من أوصافه وحالاته فينبغي أن يلاحظ أيضا في مقام التقويم، مع أنه مستلزم للدور كما اعترف به. ثم إنه إن قلنا بالبطلان يمكن تصحيح المعاملة بإدخالها تحت عنوان الإجارة أو المصالحة أو نحوهما مع مراعاة شرائطهما كأن تكون الأصول مشتركة بينهما إما بشرائها (4) (1) بل مع العلم به أيضا فيه وفيما بعده. (الخوئي).
(2) بل مطلقا أيضا. (الإمام الخميني).
* بل مطلقا وقد مر وجهه في الفروع السابقة. (الگلپايگاني).
(3) الأحوط التصالح. (النائيني).
* الأحوط فيه التصالح. (الگلپايگاني).
(4) ولو بأن يوكل صاحب الأرض الغارس في أن كل ما يشتري من الفسيل يشتريه لهما بالاشتراك. (الإصفهاني). (*)
____________________
(الگلپايگاني).
* بل مطلقا وكذا فيما بعده. (النائيني).
* بل مطلقا وكذا فيما بعده. (النائيني).