(مسألة): قد عرفت أنه يجوز للمالك مع ترك العامل العمل أن لا يفسخ ويستأجر عنه، ويرجع عليه إما مطلقا كما لا يبعد (3) أو بعد تعذر
____________________
حدوثا وبقاء. (البروجردي).
* الظاهر أن حكم الفسخ بعده حكمه قبله. (الخوئي).
* لا وجه له بعد كون الفسخ من الأصل لا من حينه. (الإمام الخميني).
* لا معنى لبقاء حصة العامل بملكه بعد فسخ العقد الذي كان سببا للملكية بقاء وحدوثا ويكون الثمر في المساقاة بمنزلة الثمن أو المثمن في البيع بناءا على كونها معاوضة ويكون بمنزلة المنفعة في الإجارة على ما اخترناه وأما على مختاره من أنها تسليط العامل للاستنماء فإن كان ذلك التسليط بمنزلة الإذن غير قابل للفسخ بل له الرجوع عن تسليطه فتم ما ذكره (قدس سره) وأما إذا كان قابلا للفسخ كما يظهر من سياق كلامه بالفسخ ينحل العقد من حينه ويحكم بأنه كأن لم يقع ولازمه رجوع الثمر إلى المالك. (الگلپايگاني).
(1) مع إعطاء الأرش. (الفيروزآبادي).
(2) احتمالا في نهاية الضعف بل لا وجه له. (الفيروزآبادي).
* فيه منع لأن العقد اقتضى ملكيته فلا وجه للانتقال إلى المالك غاية الأمر لا يوجب ضمانا على المالك بإتلافه لفرض عدم المالية والقيمة ولكن مجرد ذلك لا ينافي ملكيته لغيره إذ دائرة الملكية أوسع من المالية من وجه كما أن دائرتها أيضا أوسع من الملكية بوجه آخر. (آقا ضياء).
(3) مر الكلام فيه. (الإمام الخميني).
* وقد مر الإشكال فيه. (الخوئي).
* الظاهر أن حكم الفسخ بعده حكمه قبله. (الخوئي).
* لا وجه له بعد كون الفسخ من الأصل لا من حينه. (الإمام الخميني).
* لا معنى لبقاء حصة العامل بملكه بعد فسخ العقد الذي كان سببا للملكية بقاء وحدوثا ويكون الثمر في المساقاة بمنزلة الثمن أو المثمن في البيع بناءا على كونها معاوضة ويكون بمنزلة المنفعة في الإجارة على ما اخترناه وأما على مختاره من أنها تسليط العامل للاستنماء فإن كان ذلك التسليط بمنزلة الإذن غير قابل للفسخ بل له الرجوع عن تسليطه فتم ما ذكره (قدس سره) وأما إذا كان قابلا للفسخ كما يظهر من سياق كلامه بالفسخ ينحل العقد من حينه ويحكم بأنه كأن لم يقع ولازمه رجوع الثمر إلى المالك. (الگلپايگاني).
(1) مع إعطاء الأرش. (الفيروزآبادي).
(2) احتمالا في نهاية الضعف بل لا وجه له. (الفيروزآبادي).
* فيه منع لأن العقد اقتضى ملكيته فلا وجه للانتقال إلى المالك غاية الأمر لا يوجب ضمانا على المالك بإتلافه لفرض عدم المالية والقيمة ولكن مجرد ذلك لا ينافي ملكيته لغيره إذ دائرة الملكية أوسع من المالية من وجه كما أن دائرتها أيضا أوسع من الملكية بوجه آخر. (آقا ضياء).
(3) مر الكلام فيه. (الإمام الخميني).
* وقد مر الإشكال فيه. (الخوئي).