____________________
(البروجردي).
(6) إذا استولى العامل على العين والثمرة وأما إذا كانتا تحت يد المالك والعامل يقوم بالسقي والعمل فالوجه الرجوع إلى المالك ولو في حصة العامل قبل استيلائه عليها نعم مع استيلائه عليها يجوز الرجوع إليه أيضا فالميزان في الرجوع هو الاستيلاء لا مطلق التصرف. (الإمام الخميني).
(1) إلا إذا كان مغرورا فعلى من غره. (النائيني).
(2) هذا الاحتمال ضعيف فإنه لم يدخل على أن تكون الحصة له مجانا ولم يغره الغاصب بذلك بل على كونها له بعوض عمله الذي خرج عن كونه عوضا له واستحق أجرته على الغاصب. (البروجردي).
* هذا لا يخلو من قوة. (الإصفهاني).
* لا يخلو عن قوة. (الشيرازي).
* لكنه غير وجيه. (الإمام الخميني).
* هذا الاحتمال ضعيف لأن العامل أقدم على أن تكون الحصة له بإزاء عمله لا مجانا فحيث لم يمض الشارع هذه المعاملة فلا محالة يحكم عليه بضمان ما أتلفه أو تلف تحت يده من الثمر خصوصا مع الحكم باستحقاقه أجرة عمله.
(الگلپايگاني).
(3) أي غرور في المقام مع أنه أقدم على تملك حصته المجعولة له بإزاء عمله لا مجانا والمفروض أنه يرجع على المالك بأجرة مثله فالاحتمال المزبور
(6) إذا استولى العامل على العين والثمرة وأما إذا كانتا تحت يد المالك والعامل يقوم بالسقي والعمل فالوجه الرجوع إلى المالك ولو في حصة العامل قبل استيلائه عليها نعم مع استيلائه عليها يجوز الرجوع إليه أيضا فالميزان في الرجوع هو الاستيلاء لا مطلق التصرف. (الإمام الخميني).
(1) إلا إذا كان مغرورا فعلى من غره. (النائيني).
(2) هذا الاحتمال ضعيف فإنه لم يدخل على أن تكون الحصة له مجانا ولم يغره الغاصب بذلك بل على كونها له بعوض عمله الذي خرج عن كونه عوضا له واستحق أجرته على الغاصب. (البروجردي).
* هذا لا يخلو من قوة. (الإصفهاني).
* لا يخلو عن قوة. (الشيرازي).
* لكنه غير وجيه. (الإمام الخميني).
* هذا الاحتمال ضعيف لأن العامل أقدم على أن تكون الحصة له بإزاء عمله لا مجانا فحيث لم يمض الشارع هذه المعاملة فلا محالة يحكم عليه بضمان ما أتلفه أو تلف تحت يده من الثمر خصوصا مع الحكم باستحقاقه أجرة عمله.
(الگلپايگاني).
(3) أي غرور في المقام مع أنه أقدم على تملك حصته المجعولة له بإزاء عمله لا مجانا والمفروض أنه يرجع على المالك بأجرة مثله فالاحتمال المزبور