____________________
(1) بل من القضايا التي قياساتها معها. (الفيروزآبادي).
(2) ليس هذا هو الوجه إذ لا دليل على بطلان المعاملة السفهية بل الوجه في البطلان مع العلم بعدم الخروج من الأول مضافا إلى ما تقدم هو امتناع تعلق القصد الجدي بالمعاملة. (الخوئي).
(3) بل الأقوى ما قدمناه. (النائيني).
(4) بل ولو كان عالما بها بناء على التضمين حتى في فعل الإجارة بلا أجرة والعمدة فيه أن المغروس في مثل هذه المعاملات كون المالك مسلطا للعامل على ماله والعامل مسلطا للمالك على نفسه مقدمة لانتفاعهما من المال المزبور بأحد الوجوه من الانتفاع بحاصل الأرض أو ثمرة الشجرة أو ربح مال الإجارة فمع فساد هذه المعاملات من الأول فكل منهما ضامن لغيره ولو في الجملة ومع طرو الفساد في الأثناء لا يكون كل واحد ضامنا للآخر بالنسبة إلى ما مضى من الأعمال والمنافع لأنه مقتضى وضع أمثال هذه العقود. (آقا ضياء).
* إذا كان بأمر من المالك وأما لو كان بتوهمه صحة العقد فلا. (الخوانساري).
* الجهل بالحال لا يوجب عدم الاستحقاق كما مر نظيره في الإجارة وغيرها.
(2) ليس هذا هو الوجه إذ لا دليل على بطلان المعاملة السفهية بل الوجه في البطلان مع العلم بعدم الخروج من الأول مضافا إلى ما تقدم هو امتناع تعلق القصد الجدي بالمعاملة. (الخوئي).
(3) بل الأقوى ما قدمناه. (النائيني).
(4) بل ولو كان عالما بها بناء على التضمين حتى في فعل الإجارة بلا أجرة والعمدة فيه أن المغروس في مثل هذه المعاملات كون المالك مسلطا للعامل على ماله والعامل مسلطا للمالك على نفسه مقدمة لانتفاعهما من المال المزبور بأحد الوجوه من الانتفاع بحاصل الأرض أو ثمرة الشجرة أو ربح مال الإجارة فمع فساد هذه المعاملات من الأول فكل منهما ضامن لغيره ولو في الجملة ومع طرو الفساد في الأثناء لا يكون كل واحد ضامنا للآخر بالنسبة إلى ما مضى من الأعمال والمنافع لأنه مقتضى وضع أمثال هذه العقود. (آقا ضياء).
* إذا كان بأمر من المالك وأما لو كان بتوهمه صحة العقد فلا. (الخوانساري).
* الجهل بالحال لا يوجب عدم الاستحقاق كما مر نظيره في الإجارة وغيرها.