(مسألة): لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره مع اشتراط المباشرة أو مع النهي عنه (1) وأما مع عدم الأمرين ففي جوازه مطلقا، كما في الإجارة والمزارعة وإن كان لا يجوز تسليم الأصول إلى العامل (2) الثاني إلا بإذن المالك، أو لا يجوز مطلقا وإن أذن المالك، أو لا يجوز إلا مع إذنه (3) أو لا يجوز قبل ظهور الثمر، ويجوز بعده، أقوال:
أقواها الأول (4) ولا دليل على القول بالمنع مطلقا، أو في الجملة، بعد
____________________
ضعيف جدا. (الخوئي).
(1) لا تأثير لنهي المالك إلا بالنسبة إلى تسليم الأصول إلى العامل الثاني فإنه لا يجوز بدون إذن المالك وأما المساقاة بدون التسليم على فرض جوازها (3) هذا هو الأقوى لكن إذنه فيها توكيل للمساقي الأول في إيقاع مساقاة أخرى للمالك مع المساقي الثاني بعد فسخ المساقاة الأولى فلا يستحق المساقي الأول شيئا وأما مساقاة المساقي الأول مع غيره لنفسه فالظاهر عدم جوازه مطلقا. (الإصفهاني).
* هذا هو الأقوى لكن إذنه فيها توكيل للمساقي الأول في إيقاع مساقاة أخرى من المالك مع المساقي الثاني بعد فسخ المساقاة الأولى ولا يتصور غير ذلك.
(الخوانساري).
(4) أقواها الثاني فإنه ليس مساقاة كما مر في المزارعة أيضا ما هو الأقوى فراجع. (الإمام الخميني).
(1) لا تأثير لنهي المالك إلا بالنسبة إلى تسليم الأصول إلى العامل الثاني فإنه لا يجوز بدون إذن المالك وأما المساقاة بدون التسليم على فرض جوازها (3) هذا هو الأقوى لكن إذنه فيها توكيل للمساقي الأول في إيقاع مساقاة أخرى للمالك مع المساقي الثاني بعد فسخ المساقاة الأولى فلا يستحق المساقي الأول شيئا وأما مساقاة المساقي الأول مع غيره لنفسه فالظاهر عدم جوازه مطلقا. (الإصفهاني).
* هذا هو الأقوى لكن إذنه فيها توكيل للمساقي الأول في إيقاع مساقاة أخرى من المالك مع المساقي الثاني بعد فسخ المساقاة الأولى ولا يتصور غير ذلك.
(الخوانساري).
(4) أقواها الثاني فإنه ليس مساقاة كما مر في المزارعة أيضا ما هو الأقوى فراجع. (الإمام الخميني).