(مسألة): إذا فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل يكون الثمر له، وعليه أجرة المثل (3) للعامل بمقدار ما عمل. هذا إذا كان قبل ظهور الثمر، وإن كان بعده يكون للعامل حصته (4) وعليه الأجرة
____________________
(1) المساقاة أيضا مقابلة بالعوض وهو الحصة وهي فرع من فروع الإجارة لا فرق بينهما إلا بأن الأجرة في المساقاة هي الحصة التي يغتفر فيها بعض الجهالة بخلافها في الإجارة التي لا يجوز فيها شئ من الجهالة. (كاشف الغطاء).
(2) لا فرق بين هذا وسابقه فيما هو ملاك الإشكال والجواب. (البروجردي).
* بل ممنوع. (الإمام الخميني).
* بل منع. (الخوانساري).
(3) مع القيد المتقدم. (الإمام الخميني).
* الظاهر أنه لا يستحق أجرة المثل لأن هذا العمل لم يقع عليه العقد حتى يكون بأمر المالك فإن الواقع عليه العقد هو العمل المنتهي إلى وصول الثمر لا مطلقا. (الخوئي).
(4) لا يظهر وجه لبقاء ملك العامل لحصته بعد فسخ العقد الذي هو العلة له
(2) لا فرق بين هذا وسابقه فيما هو ملاك الإشكال والجواب. (البروجردي).
* بل ممنوع. (الإمام الخميني).
* بل منع. (الخوانساري).
(3) مع القيد المتقدم. (الإمام الخميني).
* الظاهر أنه لا يستحق أجرة المثل لأن هذا العمل لم يقع عليه العقد حتى يكون بأمر المالك فإن الواقع عليه العقد هو العمل المنتهي إلى وصول الثمر لا مطلقا. (الخوئي).
(4) لا يظهر وجه لبقاء ملك العامل لحصته بعد فسخ العقد الذي هو العلة له