(مسألة): يجوز تعدد العامل، كأن يساقي مع اثنين بالنصف له والنصف لهما، مع تعيين عمل كل منهما بينهم أو فيما بينهما، وتعيين حصة كل منهما. وكذا يجوز تعدد المالك واتحاد العامل، كما إذا كان البستان مشتركا بين اثنين فقالا لواحد ساقيناك على هذا البستان بكذا، وحينئذ فإن كانت الحصة المعينة للعامل منهما سواء - كالنصف أو الثلث مثلا - صح وإن لم يعلم العامل كيفية شركتهما وأنها بالنصف أو غيره.
وإن لم يكن سواء كأن يكون في حصة أحدهما بالنصف وفي حصة الآخر بالثلث مثلا، فلا بد من عمله بمقدار حصة كل منهما لرفع الغرر والجهالة في مقدار حصته من الثمر.
(مسألة): إذا ترك العامل العمل بعد إجراء العقد ابتداء أو في الأثناء فالظاهر أن المالك مخير بين الفسخ (1) أو الرجوع إلى الحاكم الشرعي، فيجبره على العمل. وإن لم يمكن استأجر من ماله من يعمل عنه، أو بأجرة مؤجلة إلى وقت الثمر فيؤديها منه، أو يستقرض عليه ويستأجر
____________________
(1) بل الإجبار مقدم. (الخوانساري).
* بل الإجبار مقدم على الفسخ مهما أمكن لعموم الوفاء بالعقد ومع عدم الإمكان أمكن دعوى التخيير بين الفسخ والتقاص بإقامة غيره مقامه من ماله.
(آقا ضياء).
* بل الإجبار مقدم على الفسخ مهما أمكن لعموم الوفاء بالعقد ومع عدم الإمكان أمكن دعوى التخيير بين الفسخ والتقاص بإقامة غيره مقامه من ماله.
(آقا ضياء).