____________________
لحجته البالغة على عامة المكلفين من عبيده وإمائه جعل المثوبة على أثر الطاعة، وجعل العقوبة على أثر المعصية.
وكيف كان، فبعد ما عرفت الفرق بين القولين إجمالا على الخلاف المذكور في محله مع ما لكل منهما من الأدلة والبراهين، نقول في المقام: إن ما ذكرنا من عدم التنافي بين العفو وبين صدق الوعيد صحيح على كلا القولين.
أما على الأول؛ فواضح، حيث إن العقاب قد ثبت ترتبه على المعصية بحكم العقل قبل بيان الشرع، ولم يكن من الشرع إلا بيان إمكان العفو، فلا تكاذب بينهما ولا تنافي أصلا.
وأما على الثاني؛ فربما يتوهم التنافي بين صدق الوعيد بالعقاب المجعول لطفا وبين عدم تنجيزه بسبب العفو، ولكنه واضح الفساد؛ «إذ» قد عرفت أنه لا ينحصر اللطف في جعل العقاب منجزا حتى يرتدع العبد عن المعصية، بل إنه «يحصل اللطف» أيضا بجعله متوقعا، «بأن يجعله» غير منجز «جعلا به يجوز أن يفعله» بعدله، كما يجوز أن لا يفعله بصفحه وعفوه، فإن إمكان الوقوع في الضرر - كما عرفت - بنفسه كاف للتحرز عما يخاف منه في سائر الخلائق حتى في الأنعام، فضلا عن البشر، ولا سيما في العقلاء منهم.
وعليه، فجعل العقاب المحتمل كاف في ثبوت اللطف من المولى لو لم يكن عينه، «بل» الأمر بالعكس، فإن «جعله» العقاب منجزا «بحيث لابد وأن» ينزله بالمجرم العاصي و «يوقعه» به «خلاف لطفه الحسن» فإن التنجيز يوجب يأس العبد عن المغفرة، ويمنعه عن التوبة، مع كون اليأس معصية عظيمة وخسارة كبيرة، بل كفرا صريحا فوق سائر المعاصي بمقتضى قوله تعالى: (إنه لا ييأس من روح الله
وكيف كان، فبعد ما عرفت الفرق بين القولين إجمالا على الخلاف المذكور في محله مع ما لكل منهما من الأدلة والبراهين، نقول في المقام: إن ما ذكرنا من عدم التنافي بين العفو وبين صدق الوعيد صحيح على كلا القولين.
أما على الأول؛ فواضح، حيث إن العقاب قد ثبت ترتبه على المعصية بحكم العقل قبل بيان الشرع، ولم يكن من الشرع إلا بيان إمكان العفو، فلا تكاذب بينهما ولا تنافي أصلا.
وأما على الثاني؛ فربما يتوهم التنافي بين صدق الوعيد بالعقاب المجعول لطفا وبين عدم تنجيزه بسبب العفو، ولكنه واضح الفساد؛ «إذ» قد عرفت أنه لا ينحصر اللطف في جعل العقاب منجزا حتى يرتدع العبد عن المعصية، بل إنه «يحصل اللطف» أيضا بجعله متوقعا، «بأن يجعله» غير منجز «جعلا به يجوز أن يفعله» بعدله، كما يجوز أن لا يفعله بصفحه وعفوه، فإن إمكان الوقوع في الضرر - كما عرفت - بنفسه كاف للتحرز عما يخاف منه في سائر الخلائق حتى في الأنعام، فضلا عن البشر، ولا سيما في العقلاء منهم.
وعليه، فجعل العقاب المحتمل كاف في ثبوت اللطف من المولى لو لم يكن عينه، «بل» الأمر بالعكس، فإن «جعله» العقاب منجزا «بحيث لابد وأن» ينزله بالمجرم العاصي و «يوقعه» به «خلاف لطفه الحسن» فإن التنجيز يوجب يأس العبد عن المغفرة، ويمنعه عن التوبة، مع كون اليأس معصية عظيمة وخسارة كبيرة، بل كفرا صريحا فوق سائر المعاصي بمقتضى قوله تعالى: (إنه لا ييأس من روح الله