____________________
الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون) (1).
بل إن ذلك يستلزم كون المجرم المرتكب للفحشاء وأنواع المعاصي أعز شأنا وأحسن حظا من المطيع المتجنب عنها المحتمل للمكاره والمشاق إطاعة لمولاه في أوامره ونواهيه، ومن الواضح أيضا أن ذلك مما يأباه العقل السليم.
والجواب: أما عن حديث الاجتراء واستلزام التطميع للتحريض، فهو أن ذلك إنما يلزم إذا كان الوعد بالعفو وعدا تنجيزيا لعموم العصاة عن جميع معاصيهم، بحيث يحصل الأمن لكافتهم عن العقاب، ويوجد فيهم العلم القطعي بعدم المجازات، ونفي العذاب عنهم مهما ارتكبوا من كبائر المحرمات. وأما إذا كان ذلك أمرا محتملا يرجى وقوعه ويحتمل عدمه بحصول الانتقام وإجراء العدل، وعدم حصول العفو - كما هو المدعى المطلوب في المقام - فلا استلزام لذلك.
وقد عرفت أن محط البحث ليس إلا عن جواز العفو وإمكانه، وليس في ذلك تطميع جزمي يوجب الاجتراء، أو ما يكون مساوقا للإغراء، أو محرضا على ارتكاب المنكرات والفحشاء، ولا هو مناف لواجب اللطف بعد تقدير وجود الاحتمال في نفس المرتكب، وتجويزه وقوع الضرر عليه بالعذاب وعدم العفو عنه.
فإن العاقل لا يهاجم على ما يحتمل فيه الضرر «ويكفي الاحتمال» العقلائي «رادعا» له عن الاقتحام والتجري «بلا» شبهة ولا «ريب» في ذلك لدى العقلاء أصلا، فإن دفع الضرر المحتمل ولو لم يكن قطعيا أولى لديهم من استجلاب المنفعة ولو كانت قطعية معلومة، بل يمكن أن يقال: إن ذلك أمر مغروز في أذهان العموم حتى المجانين والبلهاء منهم، بل مختمر حتى في طبيعة البهائم الصامتة فضلا عن البشر ذوي العقول الكاملة.
بل إن ذلك يستلزم كون المجرم المرتكب للفحشاء وأنواع المعاصي أعز شأنا وأحسن حظا من المطيع المتجنب عنها المحتمل للمكاره والمشاق إطاعة لمولاه في أوامره ونواهيه، ومن الواضح أيضا أن ذلك مما يأباه العقل السليم.
والجواب: أما عن حديث الاجتراء واستلزام التطميع للتحريض، فهو أن ذلك إنما يلزم إذا كان الوعد بالعفو وعدا تنجيزيا لعموم العصاة عن جميع معاصيهم، بحيث يحصل الأمن لكافتهم عن العقاب، ويوجد فيهم العلم القطعي بعدم المجازات، ونفي العذاب عنهم مهما ارتكبوا من كبائر المحرمات. وأما إذا كان ذلك أمرا محتملا يرجى وقوعه ويحتمل عدمه بحصول الانتقام وإجراء العدل، وعدم حصول العفو - كما هو المدعى المطلوب في المقام - فلا استلزام لذلك.
وقد عرفت أن محط البحث ليس إلا عن جواز العفو وإمكانه، وليس في ذلك تطميع جزمي يوجب الاجتراء، أو ما يكون مساوقا للإغراء، أو محرضا على ارتكاب المنكرات والفحشاء، ولا هو مناف لواجب اللطف بعد تقدير وجود الاحتمال في نفس المرتكب، وتجويزه وقوع الضرر عليه بالعذاب وعدم العفو عنه.
فإن العاقل لا يهاجم على ما يحتمل فيه الضرر «ويكفي الاحتمال» العقلائي «رادعا» له عن الاقتحام والتجري «بلا» شبهة ولا «ريب» في ذلك لدى العقلاء أصلا، فإن دفع الضرر المحتمل ولو لم يكن قطعيا أولى لديهم من استجلاب المنفعة ولو كانت قطعية معلومة، بل يمكن أن يقال: إن ذلك أمر مغروز في أذهان العموم حتى المجانين والبلهاء منهم، بل مختمر حتى في طبيعة البهائم الصامتة فضلا عن البشر ذوي العقول الكاملة.