____________________
إلا القوم الكافرون) (١) ﴿إلا القوم الخاسرون﴾ (٢).
وكيف يسد المولى على العبد باب عفوه ورحمته ويقنطه عنهما، مع نهيه الصريح عن القنوط بقوله جل وعلا: ﴿لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا﴾ (٣)؟
وكيف يجوز له أن يؤيس عبده المذنب عن قبول التوبة المأمور بها وجوبا بقوله سبحانه: ﴿توبوا إلى الله توبة نصوحا﴾ (4) وأمثاله؟
أفليس تنجيز الوعيد موجبا لذلك، ومقتضيا للاجتراء على العصيان والكفر؟
أوليس ذلك منافيا لنصوص الكتاب ومتواترات السنة الدالة - بعد إجماع الأمة - على أنه تعالى لا يسد على عبيده باب رحمته، ولا يصدهم عن الرجوع إليه، وإن بلغوا النهاية في الكفر وارتكاب السيئات، وفعل الفواحش والمنكرات؟
وعليه، فلا لطف إلا في جعل العقاب مترقبا محتملا من غير تنجيز ولا إبرام، حتى يحدث بذلك في قلب العبد نوري الخوف والرجاء كليهما، وبذلك فقط يحصل التحريض على الطاعة والردع عن المعصية، وهذا هو حقيقة اللطف الواجب، وهو عينه، وهو المأثور كتابا وسنة، وهو المقبول لدى العقل، بل هو المجمع عليه لدى المتشرعة وسائر العقلاء، بل ربما يقال بلغوية التنجيز في العقاب «من بعد حكم العقل حكما» باتا «استقل فيه» قطعيا «بدفعك العقاب المحتمل» ولزوم التجنب عن كل ما يجوز فيه الضرر على ما عرفت.
وعليه، فيكون جعل العقاب من الشرع على نحو الإنشاء مستدركا من أصله فضلا عن تنجيزه، نعم، لا مانع من ذلك إذا كان إرشادا إلى حكم العقل بنحو
وكيف يسد المولى على العبد باب عفوه ورحمته ويقنطه عنهما، مع نهيه الصريح عن القنوط بقوله جل وعلا: ﴿لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا﴾ (٣)؟
وكيف يجوز له أن يؤيس عبده المذنب عن قبول التوبة المأمور بها وجوبا بقوله سبحانه: ﴿توبوا إلى الله توبة نصوحا﴾ (4) وأمثاله؟
أفليس تنجيز الوعيد موجبا لذلك، ومقتضيا للاجتراء على العصيان والكفر؟
أوليس ذلك منافيا لنصوص الكتاب ومتواترات السنة الدالة - بعد إجماع الأمة - على أنه تعالى لا يسد على عبيده باب رحمته، ولا يصدهم عن الرجوع إليه، وإن بلغوا النهاية في الكفر وارتكاب السيئات، وفعل الفواحش والمنكرات؟
وعليه، فلا لطف إلا في جعل العقاب مترقبا محتملا من غير تنجيز ولا إبرام، حتى يحدث بذلك في قلب العبد نوري الخوف والرجاء كليهما، وبذلك فقط يحصل التحريض على الطاعة والردع عن المعصية، وهذا هو حقيقة اللطف الواجب، وهو عينه، وهو المأثور كتابا وسنة، وهو المقبول لدى العقل، بل هو المجمع عليه لدى المتشرعة وسائر العقلاء، بل ربما يقال بلغوية التنجيز في العقاب «من بعد حكم العقل حكما» باتا «استقل فيه» قطعيا «بدفعك العقاب المحتمل» ولزوم التجنب عن كل ما يجوز فيه الضرر على ما عرفت.
وعليه، فيكون جعل العقاب من الشرع على نحو الإنشاء مستدركا من أصله فضلا عن تنجيزه، نعم، لا مانع من ذلك إذا كان إرشادا إلى حكم العقل بنحو