____________________
وجه الفساد: أنه «لا ينافي» ترك الانتقام من الجاني و «العفو عنه» لما هو المتسالم عليه، من «صدقه» في وعيده الدال على استحقاق الجاني «فإن ما أخبر» به «من وعيده» إنما «يتبع حقه» الواجب «على عبيده» باعتبار أن عصيانهم له يوجب له حقا في عذابهم على ذلك «فتركه» العذاب «بعد» العفو الموجب «سقوط الحق» الثابت له ليس إلا هبة منه سبحانه، وفضلا وكرما وإغماضا عما له عليه، وذلك «غير مناف لحديث الصدق» وهو الإخبار عن الاستحقاق.
وبعبارة أخرى: كما أن حسن الوعيد من المولى لعبده لا يدور إلا مدار استحقاق العبد وجودا وعدما للانتقام؛ بشهادة العرف، حيث إن مجرد الاستحقاق فقط علة وحيدة لصحة الوعيد وحسنه، وإن عدمه علة منحصرة لعدمه، بضرورة حكم العقلاء، وأما وقوع المتوعد به، وهو الانتقام المتأخر، فلا دخل له في ذلك قطعا.
فكذلك إخبار المولى بأنه سينتقم من العبد على عصيانه لا يدور صدقه على إيقاع النكال به، وعلى تنجيز الوعيد بالانتقام منه، بل إن ذلك إخبار عن ثبوت حق الانتقام له على العبد العاصي، ولا يدور صدق إخباره بذلك وكذبه إلا مدار ثبوت الحق وعدمه، من غير مدخلية إيقاع الانتقام المتوعد به في ذلك أصلا كما هو واضح، فإن صدق القضية الشرطية الحملية لا يناط إلا بصدق التعليق وصحة الاشتراط، وأما وقوع طرفيها وعدمه فهو أجنبي محض عن ذلك؛ بواضح الضرورة؛ واتفاق أهل الفن، كما في قولك مثلا: إن جاء زيد فعمرو قائم، فإن صدق ذلك منوط فقط بصحة الحمل والاشتراط، من دون مدخلية تحقق المجيء والقيام الخارجي في ذلك أصلا بوجه من الوجوه.
وعليه فإخبار الرب تعالى بتعذيب المؤمن العاصي يوم القيامة ليس إلا إخبارا بثبوت الحق له بذلك على العاصي، وأما العفو، فمعناه إسقاط الحق،
وبعبارة أخرى: كما أن حسن الوعيد من المولى لعبده لا يدور إلا مدار استحقاق العبد وجودا وعدما للانتقام؛ بشهادة العرف، حيث إن مجرد الاستحقاق فقط علة وحيدة لصحة الوعيد وحسنه، وإن عدمه علة منحصرة لعدمه، بضرورة حكم العقلاء، وأما وقوع المتوعد به، وهو الانتقام المتأخر، فلا دخل له في ذلك قطعا.
فكذلك إخبار المولى بأنه سينتقم من العبد على عصيانه لا يدور صدقه على إيقاع النكال به، وعلى تنجيز الوعيد بالانتقام منه، بل إن ذلك إخبار عن ثبوت حق الانتقام له على العبد العاصي، ولا يدور صدق إخباره بذلك وكذبه إلا مدار ثبوت الحق وعدمه، من غير مدخلية إيقاع الانتقام المتوعد به في ذلك أصلا كما هو واضح، فإن صدق القضية الشرطية الحملية لا يناط إلا بصدق التعليق وصحة الاشتراط، وأما وقوع طرفيها وعدمه فهو أجنبي محض عن ذلك؛ بواضح الضرورة؛ واتفاق أهل الفن، كما في قولك مثلا: إن جاء زيد فعمرو قائم، فإن صدق ذلك منوط فقط بصحة الحمل والاشتراط، من دون مدخلية تحقق المجيء والقيام الخارجي في ذلك أصلا بوجه من الوجوه.
وعليه فإخبار الرب تعالى بتعذيب المؤمن العاصي يوم القيامة ليس إلا إخبارا بثبوت الحق له بذلك على العاصي، وأما العفو، فمعناه إسقاط الحق،