البحث الخامس:
يجب كونه منصوصا عليه، ولا طريق إلى تعيينه إلا بالنص، خلافا لسائر الفرق.
لنا: إنه واجب العصمة، وكل من كان كذلك فيجب النص عليه. أما الصغرى فقد سبق بيانها، وأما الكبرى فلأن العصمة أمر باطن لا يطلع عليه إلا الله تعالى، وإذا كان كذلك وجب أن يكون تعيينه بالنص عليه، بل وجب أن لا طريق إلى ذلك سواه.
لا يقال: لا نسلم وجوب النص عليه، ولم لا يجوز أن يفترض الله اختيار الإمام إلى الأمة إذا علم أنهم لا يختارون إلا المعصوم. سلمناه، لكن لو وجب النص عليه لكان الله تعالى مخلا بالواجب لأنه لم ينص عليه، لكن اللازم باطل فالملزوم كذلك.
لأنا نجيب عن الأول: بأن الأمة على تقدير علمهم بأن الإمام واجب العصمة إما أن يعلمهم الله بأن الذي اختاروه هو الإمام أو لا يعلمهم، والأول يستلزم كون الطريق إلى العلم به النص، والثاني يستلزم جهلهم، لكن ذلك المعين واجب العصمة مع علمهم بأن الإمام يجب أن يكون واجب العصمة، فيلزم من ذلك شكهم في كون ذلك المعين هو الإمام، وذلك يستلزم توقفهم عن امتثال أمره، وهو قادح في غرض الإمامة من كونه لطفا لهم.
وعن الثاني: منع الملازمة، فإنا سنبين أنه وجد النص عليه.