(الثالث) تمكنه من الشرائط الخارجة من ذاته كالآلات، إذ التكليف بدون كل من هذه الأمور تكليف بالمحال.
أما ما يرجع إلى المكلف به فأمران: أحدهما كونه ممكنا، والثاني كونه حسنا.
البحث الخامس: في أقسامه وهي اعتقاد وعمل:
أما الاعتقاد فقد يكون علما وقد يكون ظنا، وكلاهما إما أن يستفادا من العقل أو السمع أو منهما، وقد مرت الإشارة إلى ذلك.
وأما العمل فعقلي وسمعي: فالعقلي كرد الوديعة وشكر المنعم والصدق والانصاف وترك الظلم والكذب من الواجبات والفضل وحسن السيرة ونحوهما من المندوبات، فأما السمعي فكالعبادات الخمس ونحوهما مما لا يستقل العقل بدرك وجوبه ولا ندبيته من الأعمال الشرعية.
الركن الثاني (في اللطف) وفيه بحثان:
البحث الأول: في حقيقته ووجوبه في الحكمة مرادنا باللطف هو ما كان المكلف معه أقرب إلى الطاعة وأبعد من فعل المعصية ولم يبلغ حد الالجاء.
وأما وجوبه فبرهانه أنه لو جاز الإخلال به في الحكمة فبتقدير أن لا يفعله