صدور المعصية عنه نفتقر إلى إمام آخر يؤديه عليها ويثقفه عند الاعوجاج عن سبيل الله، وإلا لم يكن ملطوفا له، وهو باطل على ما مر، ويكون الكلام في ذلك الإمام كالكلام فيه، ويلزم التسلسل. وأما بطلان اللازم فظاهر.
لا يقال: لم لا يجوز أن يكون انتهاؤه في الاحتياج إلى النبي أو القرآن والسنة، فلا يلزم التسلسل. سلمناه، ولكن لم لا يجوز أن يكون هو لطفا لكل واحد من الأمة، ويكون مجموع الأمة لطفا له، فينقطع التسلسل. ولا يلزم الدور لاختلاف جهة اللطف.
لأنا نجيب عن الأول: أن نسبة المكلفين إلى النبي والقرآن نسبة واحدة، فلو كان النبي أو القرآن مغنيا لواحد من المكلفين مع جواز الخطأ عليه لكان مغنيا للجميع، وحينئذ لا يجب احتياجهم جميعا إلى إمام، لكن هذا اللازم باطل لما سبق فالملزوم كذلك.
وعن الثاني من وجهين:
أحدهما - أن الإمام واحد من الأمة، فإن جاز أن يكون مجموع الأمة لطفا له فليجز في كل واحد منهم ذلك، وحينئذ لا حاجة بهم إلى إمام كما سبق.
الثاني - إن مجموع الأمة سوى الإمام لا يكون معصوما بالاتفاق، أما عندنا فظاهر وأما عند الخصم فلخروج الإمام عن ذلك المجموع، وحينئذ يكون ذلك المجموع جائز الخطأ، فلا يصلح أن يكون لطفا في حق الإمام.
(الوجه الثاني) في أن الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وآله واجبة على جميع المكلفين إلى يوم القيامة، فلا بد لها من حافظ ينقلها إليهم من غير تغيير ولا تحريف، وإلا لكان التكليف بها تكليفا بما لا يطاق، فذلك الناقل يجب أن يكون معصوما وإلا لجاز فيها التغيير والتحريف وقد أبطلنا، فذلك الحافظ