على استفادته من الأدلة المتقدمة (فهي) على عهدة من استفاد منها قاعدة كلية يرجع إليها عند الشك، ولم يتحقق عندنا من الأدلة ما يوجب ثبوتها بنحو الكلية حتى يكون مرجعا عند الشك في مورد خاص. نعم، الظاهر من تلك الأدلة حسبما ذكرنا وجوب الرجوع إليهم في كل ما يكون من المصالح العامة الذي يرجع فيه كل قوم إلى رئيسهم ضبطا للسياسة، واتقانا للنظام، كما صرح به خبر العلل وغيره.
هذا: وإذ قد عرفت ما ذكرناه مقدمة، وتبصرت فيما عرفناك في ولاية النبي صلى الله عليه وآله، والإمام عليه السلام، فلنراجع إلى ما هو المهم في المقام: من ولاية غير الإمام من أقسام الولايات، فنقول:
ها هنا مباحث:
(المبحث الأول) في ولاية الحاكم، أعني (الفقيه) في زمن الغيبة. وهذا القسم هو الأهم في التعرض من سائر أقسامها لما يبتني عليه كثير من الأحكام المتفرقة في أبواب الفقه.
والكلام فيه: تارة في ثبوتها له، وأخرى في القدر الثابت منها، وثالثة في المولى عليه وموارد الولاية.
أما ثبوتها للفقيه، ولو في الجملة، فمما لا كلام فيه بعد الاجماع عليه بقسميه، وورود النصوص المعتبرة في القضاء وما يعمه، والحوادث الواقعة وإنما الكلام في القدر الثابت منها له، فالذي يظهر من بعض ثبوت الولاية للفقيه بمعنييها (1) على وجه له الاستقلالية في التصرف، فضلا