الملحدون، وشبهوا ذلك على المسلمين، لأنا قد وجدنا الخلق منقوصين محتاجين غير كاملين، مع اختلافهم واختلاف أهوائهم وتشتت أنحائهم، فلو لم يجعل لهم قيما حافظا لما جاء به الرسول لفسدوا على نحو ما بينا، وغيرت الشرائع والسنن والأحكام والأيمان، وكان في ذلك فساد الخلق أجمعين " (1) الحديث.
وإنما الكلام في ثبوتهما لهما بنحو الكلية التي معناه: توقف كل تصرف على إذنهم، إلا ما علم عدمه بدليل يخصه أو يدل عليه بنحو العموم أو الاطلاق. والظاهر عدمه، لعدم دليل ينهض باثبات الكلية المزبورة، وحيث كان الحكم مخالفا للأصل وجب الاقتصار فيما خالفه على ما قام عليه الدليل. وقصارى ما دلت عليه الأدلة لزوم الرجوع إليهم في المصالح العامة التي لا يريد الشارع فعلها من مباشر معين كإقامة الحدود والتعزيرات والقضاء في الناس دفعا للخصومة فيما بينهم، والتصرف في مال القصر والمجانين مصلحة لهم، والالزام بأداء الحقوق ونحو ذلك.
وبالجملة فما علم بوجوب الرجوع فيه إليهم وتوقف التصرف على إذنهم أو علم عدمه بدليل، ولو بنحو العموم أو الاطلاق، فلا كلام فيه.
وحيثما شك في مورد، قيل: يرجع فيه إلى ما تقتضيه الأصول العملية.
وفيه: أن الأصل إنما يكون مرجعا في مورد الشك مع انسداد باب العلم المفروض انفتاحه في المقام بالرجوع إلى الإمام أو نائبه الخاص، (ودعوى) إن الأصل يقتضي توقف كل تصرف على إذنهم إلا ما خرج بالدليل بناء