بلغة الفقيه - السيد محمد بحر العلوم - ج ٣ - الصفحة ٩
موضوعا "، كالتدبير، بناء على أنه عتق، لا وصية بالعتق (1) والنذر المقيد بالموت على الأقوى فيه (2) ولكون الخروج عن الملك في ذلك مقيدا "
(1) التدبير: هو عتق المملوك مقيدا " بوفاة مالكه وإنما سمى بذلك بحكم صيغته المتعارفة كأن يقول المالك لمملوكه: (أنت حر دبر وفاتي).
وهو قسمان: مطلق، كقول المالك لعبده إذا مت فأنت حر، أو أنت حر دبر وفاتي. ومقيد كقول المالك لعبده مثلا (إذا مت في سفري هذا فأنت حر).
والظاهر أن التدبير بقسميه عتق وتحرير ملك، لا وصية بالعتق وإن جاز رجوع المولى فيه بعد ذلك إذا كان بنحو الوصية.
(2) الضابط في متعلق النذر ملكية الناذر للمنذور، والقدرة على الوفاء به، لأن النذر تكليف، وهو محال في غير المقدور، ولقوله صلى الله عليه وآله:
" لأنذر فيما لا يملك ابن آدم " - كما في سنن أبي داود ج 3 باب النذر فيما لا يملك وهل يكتفي بتحقق ذلك الشرط النذر فقط أم لا بد من استمراره إلى حين الوفاء بالنذر؟ فإن اكتفي بمحض تحققه حين العقد كما في المتن فيصح النذر المقيد بالموت، لتحقق التملك والقدرة حينئذ وإلا فيشكل صحة النذر (التفصيل في كتاب النذر من كتب الفقه الموسعة).