من ماله فإن الذمة غير داخلة في الحجر المسبب عن المرض، كما أنها غير داخلة في الحجر المسبب عن الفلس بعد أن كان الحجر فيه متعلقا " بالمال دون الذمة.
لا يقال بالفرق بين الحجر لفلس الحجر لمرض بتقريب: إن شغل الذمة في الأول لا يزاحم حق الغرماء بناء على اختصاص الحجر فيه بالموجود من المال بخلاف الذمة هنا فإنها تزاحم حق الوارث لتعلق حقه بماله الموجود، وبما يوجد عند تحققه إلى زمان الموت، والوفاء إنما يكون من ماله الذي لا يمكن فرض تحققه إلا متعلقا " به حق الوارث، فالذمة هنا مزاحمة لحقوق الورثة، وفي الفلس لا تزاحم حقوق الغرماء، فالضمان مثلا يستلزم تفويت مال على الوارث لولاه لكان موروثا " له.
لأنا نقول: لا يجدي الفرق المذكور لو سلم بعد أن كان الضمان بنفسه ليس تصرفا " في المال الممنوع عنه، وبه يتحقق عنوان الدين المقدم على حق الوارث، ضرورة أنه لا إطلاق في معقد إجماع أو متن رواية بالنسبة إلى ما يمنع عنه في مرضه حتى يعارض ما دل على نفوذ الدين من الأصل بنحو العموم والخصوص المطلق أو من وجه حتى يمكن تقديمه عليه، بل الدليل الدال على نفوذه من الثلث بعد تسليمه وارد في موارد مخصوصة، وإنما يتسرى منها إلى ما يكون مثلها بعد القطع باتحاد المناط، فيبقى دليل تقدم الدين سليما " عن المعارض مندرجا " تحت الأصول والقواعد الموجبة لنفوذه من الأصل.
وأما النذر المطلق المتبرع به الواقع في مرضه: فإن كان متعلقا " بمال في ذمته نفذ من الأصل أيضا "، كما لو نذر في الصحة لما عرفت في الدين (1) وينفذ من الثلث بناء عليه لو تعلق بعين من أمواله، كما لو نذر في مرضه