بلغة الفقيه - السيد محمد بحر العلوم - ج ٣ - الصفحة ٨
إذا عرفت ذلك فنقول (1): أما ما كان معلقا " على الموت ومؤجلا به، فمخرجه الثلث اجماعا " بقسميه (2) من غير فرق بين ما كان وصية تمليكية أو عهدية (3) وما هو ملحق بها حكما "، وإن كان غيرها
(1) الملاحظ: إن تفصيل الأقسام المذكورة غير جار على ضوء ترتيبها الاجمالي.
(2) الاجماع: هو اتفاق خاص من قبل عامة الفقهاء على فتوى شرعية، بحيث يعلم اجمالا بدخول المعصوم (ع) مع المجمعين بنحو مقرر في علم الأصول.
وهو قسمان: محصل، وهو تحصيل ذلك الاتفاق المذكور على مسألة شرعية من قبل مدعيه، والحق امتناع ذلك الاطلاع المباشر عادة في هذا الزمان ونحوه.
ومنقول، وهو نقل ذلك الاتفاق المذكور بالخبر الواحد، فيكون من صغرياته، غير أن الفرق بينهما: إن الراوي للخبر ينقل قول المعصوم (ع) رأسا "، وناقل الاجماع ينقل السبب المثبت للحجة التي يعرف منها رأي المعصوم (ع).
وهذا القسم من الاجماع سهل الادعاء، ممكن الوقوع في هذه الأزمنة (لزيادة الاطلاع والتعرف على حقيقة الاجماع وحجيته وإمكانه تراجع كتب الأصول من الفريقين).
(3) الوصية: هي: عهد خاص بتمليك عين أو منفعة أو تسليط على تصرف بعد الوفاة.
واختلف الفقهاء في أنها: من العقود أو الايقاعات. والظاهر أنها من الايقاعات، ولكنها مع ذلك بحاجة إلى القبول في تنفيذ ها.
وأركانها أربعة: الموصي، الوصي، الموصى به، الموصى إليه أو له. ولكل منها شروط. وأحكام مفصلة في مضانها من كتب الفقه وبحكم تعلق الوصية بالمال والمنفعة نارة - وبالتصرف أخرى - يصح انقسامها إلى:
وصية تمليكية. وهي انشاء الموصي تمليك عين أو منفعة لشخص معين أو أشخاص، أو جهة معينة أو جهات ومن ملحقاتها: الايصاء بالتسليط على حق من حقوقه القابلة للانتقال كالشفعة مثلا ووصية عهدية. وهي: ايصاء الموصي لشخص معين أو أكثر بتنفيذ وصيته التي رسمها مما يتعلق بتجهيزه أو استيجار الحجوالصلاةوالصوم ونحوها من العبادات عنه. ومن ذلك: الولاية على أولاده الصغار أو المجانين والسفهاء من الكبار في إدارة شؤونهم.
ومن ملحقات العهدية كما أشار في المتن: الايصاء بتحرير الملك وفكه كايقاف داره مسجدا " أو حسينية، نحوهما. ومن ذلك عتق عبده في سبيل الله. ولتفصيل الموضوع يراجع باب الوصايا من كتب الفقه للفريقين.