فلا معنى لانتزاع المملوك من يد مالكه. وحيث قلنا بمفاد الأحقية دون الملكية، فمقتضى أخبار التحليل للشيعة فيما هو لهم حتى في التصرفات المتوقفة على الملك: هو إما دخوله آنا ما في ملكه عند إرادته ذلك، أو كونه من الفضولي المتحقق معه الإجازة من المالك - كما تقدمت الإشارة إليه - وعلى التقديرين يملكه المنتقل إليه بأحد النواقل الشرعية ملكية تامة، وإن كان الانتقال من المحيي نفسه، وقلنا له بالأحقية دون الملكية لأحد الأمرين المتقدمين. وحيث تم في أول مرتبة السلسلة تم في جميع مراتبها الطولية نزولا، بخلاف ما لو خربت عند المحيي نفسه غير الثابت له إلا الأحقية التي تزول بزوال مناطها وهو الاحياء.
وبالجملة، فالقول بزوال حق الأول مبني على ثبوت الأحقية له بالاحياء دون الملكية. وعليه يتجه ما عليه أكثر أهل القول الثاني من أنها للثاني من دون شئ عليه من الطسق للأول، فافهم.
وكيف كان فقد ذهب إلى القول ببقاء الملكية وعدم زوالها بالموت جماعة، منهم: الشيخ في (المبسوط) وصاحب المهذب، والسرائر، والجامع، والتحرير، والدروس، وجامع المقاصد - وغيرهم - على ما حكي عنهم - بل عن الأول: نفي الحلاف في أن غامر بلاد الشرك إذا كان لمعين لا يملك بالاحياء. وهو باطلاق يشمل محل البحث مما كان مملوكا بالاحياء. مضافا إلى تصريحه بعدم الفرق بين بلاد الشرك والاسلام بأكثر من أن الغامر في بلاد الاسلام لا يملك بالقهر والغلبة والغامر في بلاد الشرك يملك بالقهر والغلبة. بل قيل - كما في الجواهر -: إنه لم يعرف الخلاف في ذلك قبل الفاضل في (التذكرة).
وعلى كل حال: حجتهم على ذلك: عموم قوله (صلى الله عليه وآله): (من