الصدقة وقبول الأجر والثواب، وبين ردها وغرامة المتصدق المثل أو القيمة. وليس له الرجوع على المتصدق عليه ولو مع بقاء العين في يده، لأصالة لزوم الصدقة وثبوت الضمان على المتصدق بعد التصدق مطلقا، ولو كانت يده أمانة، للأخبار المستفيضة المصرحة بذلك، وقاعدة الاتلاف مع إمكان المناقشة فيها بالخصوص في المقام، لكونه من الاتلاف له لا الاتلاف عليه. ولذا يمكن أن يقال: لولا الأخبار كان مقتضى القاعدة عدم الضمان بعد الأمر به، بناء على أن التصدق به نوع إيصال إلى المالك، ونحو من الطرق الموصلة إليه.
ولو مات المالك، ففي قيام وارثه في الخيار مقامه وعدمه احتمالان، لكلى منهما وجه.
ولو مات المتصدق (يعني من عليه التصدق) قبل التصدق به، فإن كانت العين باقية وظهر المالك أخذها وإن كانت تالفة مضمونة عليه ولم يتصدق ببدلها حتى مات، رجع به على تركته مطلقا، ولو بعد القسمة، وفي ضمانه بعد الصدقة وإجراء حكم ديونه عليه لو أراد المالك بدله المالي: وجهان، والأقوى العدم، بل تعين عليه قبول الأجر والثواب، سيما بناء على ثبوت الحق للمالك بظهوره أو بمطالبته، لا عند التصدق به، كما عليه غير واحد من الأصحاب. وتفصيل الكلام موكول إلى محله في باب اللقطة.
ومما ذكرنا يظهر حكم الظالم نفسه فيما عليه من المظالم المجهولة المالك فإنه يجبره الحاكم في أخذ المظالم منه في حال حياته ويتصدق بها عن أربابها وتخرج من أصل تركته بعد موته كالدين مقدما على مواريثه ووصاياه، خلافا لشيخنا الأكبر كاشف الغطاء في شرحه على (القواعد) حيث قال ما لفظه: (عازما على الضمان أي بعد الصدقة. ثم الأداء لو ظهر فاختار أنه يرد إليه ثواب الصدقة ويأخذ ماله ولا يحسب من ديونه - إلى