ومقتضاه زوال ملك الأول بالموت وتملك الثاني بالاحياء الذي مقتضاه عدم وجوب شئ عليه للأول - كما هو ظاهر أكثرهم -.
وفيه: إما عمومات الاحياء، فمع أن اجراءها في الثاني ليس بأولى من إجرائها في الأول، وأنه من الترجيح بلا مرجح، بل المرجوح فمقيدة بالمرسل المنجبر وهو: (من أحيى ميتة في غير حق مسلم فهي له) اللهم إلا أن ينكر كونه لمسلم - والحالة هذه - وإنه من المصادرة. وفيه مع أنه مقتضى الأصل يكفي كونه مشكوكا بناء على كونه شرطا في صحة الاحياء - لا يمكن احرازه في المقام بالأصل.
وأما عودها إلى ما كانت عليه - أولا - من الإباحة، فهو مصادرة محضة والاحياء الأول علة للملكية التي مقتضاها الدوام إلى طرو أحد
____________________
(1) مر آنفا في هذا الكتاب ص 271 (2) مر آنفا ص 240 - 241 و271 من هذا الكتاب.