قيل: ويمكن الخدشة في أصل الاستدلال بأن الخمس إنما يطهر المختلط بالحرام حيث أن بعضه حرام وبعضه حلال، فكأن الشارع جعل الخمس بدل ما فيه من الحرام، فمعنى تطهيره تخليصه باخراج الخمس مما فيه من الحرام، فكان المقدار الحلال طاهرا في نفسه إلا أنه قد تلوث بسبب الاختلاط مع الحرام بحكم الحرام، وهو وجوب الاجتناب فاخراج الخمس مطهر له عن هذه القذرة العرضية. وأما المال المحتمل لكونه بنفسه حراما وقذرا ذاتيا، فلا معنى لتطهيره باخراج خمسه، بل المناسب لحكم الأصل - حيث جعل الاختلاط قذرة عرضية - كون الحرام قذر العين، ولازمه: أن المال المحتمل الحرمة غير قابل للتطهير، فلا بد من الاجتناب عنه. انتهى.
وهو حسن، غير أنه منقوض عليه في المختلط بالحرام يقينا بما لو كان مقدار الحرام في الواقع أكثر من الخمس المدفوع منه، فإن الزائد عليه - حينئذ - من قذر العين المفروض تطهيره بدفع بعضه.
فالأحسن: التمسك بالأولوية، سيما مع كون الاحتمال في المشتبه ثلاثيا مرددا بين كونه حلالا أو حراما أو مشتملا عليهما.
بل، وأولى منه: التمسك بها فيما لو كان ثنائيا مرددا بين الأول
____________________
(1) ذكر ذلك في كتاب التجارة، مصباح: يجوز أخذ الجوائز من الظالمين..
(2) ذكر ذلك في كتاب التجارة - في شرح قول المحقق: جوائز الظالم محرمة..
(2) ذكر ذلك في كتاب التجارة - في شرح قول المحقق: جوائز الظالم محرمة..