وخبر سليمان بن خالد - وفيه -: (أنه سئل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يأتي الأرض الخربة، فيستخرجها و يجري أنهارها ويعمرها ويزرعها، فماذا عليه؟ قال: الصدقة، قلت: وإن كان يعرف صاحبها؟ قال:
فليؤد إليه حقه) (2) بناء على ظهوره في الرقبة دون أجرتها، مضافا إلى أصالة بقاء الملك على ما كان عليه، وإلى أنها أرض يعرف مالكها فلا تملك بالاحياء كالتي ملكت بشراء أو عطية. وإلى أن الملكية لا تزول إلا بأسباب مخصوصة، وليس الخراب منها - كذا قيل -:
وفي الكل نظر: أما الأول - فلا يتم إلا بمعونة الأصل الذي ستعرف ما فيه.
وأما الثاني، فمع أن التفسير ليس ممن قوله حجة علينا، فسره بأن يأتي الرجل الأرض الميتة لغيره، وهو - هنا - غير مسلم، بل هو عين الدعوى.
وأما الثالث - فمعارضة بأخبار أخر لعلها أقوى منه سندا.
وأما الأصل، فيخرج عنه بالأخبار الصحيحة الظاهرة في خلافه.
وأما ما يليه من الأدلة، فمصادرة محضة، وإن هو إلا عين الدعوى.
وذهب جماعة أخرى، منهم العلامة في (التذكرة) وثاني الشهيدين
____________________
(1) هاتان الفقرتان حديث واحد، ذكره السيوطي في (الجامع الصغير - في مادة من) ومر علينا في هذا الكتاب ص 271 (2) راجع عنها ما مر من هذا الكتاب ص 285