ويدل على نفي الكراهة به من النصوص: الموثق المسؤول فيه عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل؟ قال عليه السلام: (لا إلا أن لا يقدر فإن فعل، فصار في يده شئ فليبعث بخمسه إلى أهل البيت) (1) فإن موردها - وإن كان ما يقع في يده بإزاء العمل - إلا أن الظاهر عدم الفرق بينه وبين ما يقع في اليد على وجه الجائزة.
ومنها - ما لو قصد بذلك مواساة الإخوان وصرفها في حوائجهم، بل في مطلق المصالح التي تكون في نظر الشارع أرجح من الاجتناب عنه كما ورد عن الإمام الكاظم (عليه السلام) - فيما أهدي إليه من قوله: (لولا أني أرى من أزوجه من عزاب آل أبي طالب لئلا ينقطع نسله ما قبلته) (2).
وعلى ذلك ينزل ما ورد من قبولهم عليهم السلام لجوائز الأمويين والعباسيين، أو على الضرورة، أو بيان الجواز، أو على كونه تخليصا لأموالهم المغصوبة، أو غير ذلك من الوجوه التي هم أعرف بها - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين -.
____________________
(1) ذكره (الرياض ج 1) المصدر نفسه.
(2) يذكره الشيخ الأنصاري في (مكاسبه المحرمة باب جوائز السلطان) وعامة الفقهاء في نفس الباب.
(2) يذكره الشيخ الأنصاري في (مكاسبه المحرمة باب جوائز السلطان) وعامة الفقهاء في نفس الباب.