فإن كانت الملكية الحاصلة للأول ملكية في الجملة وما دامت العمارة موجودة كالملكية بالاحياء - بناء عليه فيه - انتقلت كذلك إلى من انتقلت إليه.
وإن كانت الملكية دائمة، فتنتقل كذلك، فالعقود ونحوها من النواقل تنقل ما كان للأول إلى الثاني، إن دائما فدائما، وإن كان في الجملة ففي الجملة، من غير فرق بين وجود الواسطة وعدمها وتعددها وعدمه، والأغلب - بل الغالب - تنتهي سلسلة المملوكات صعودا إلى المملوكة بالاحياء، وتتدرج الكيفية الحاصلة - أولا - في التنزيل بالسلسلة الطولية بعينها إلى حصول الخراب من دون زيادة في كيفية الملكية. اللهم إلا أن يكون منشأ الخلاف في المملوكة بالاحياء هو الاختلاف في كيفية سببية الاحياء في الموات المملوكة للإمام بالنقل، وأنه هل يوجب الملكية - كما هو الظاهر من اللام في عموم (من أحيى أرضا ميتة..) - (1) وكونه سببا تاما للملك، بناء على سقوط إذن الإمام في زمن الغيبة أو تحققه المستفاد من تلك العمومات، أو لا يوجب إلا الأحقية، بناء على كون اللام للاختصاص، وإن قلنا بمجازيته، لقرينة ما دل على من الروايات على دفع خراجه للإمام (عليه السلام) من أهل بيته وانتزاعها من أيديهم عند ظهوره - عجل الله فرجه - إلا ما كان في أيدي شيعتهم فيقاطعهم عليه (2) وإلا
____________________
(1) راجع هذا الحديث فيما مضى من هذا الكتاب ص 271 (2) راجع عنها ما مر من الكتاب ص 266 و268 و274