نعم، لو فرض الابتلاء بأطرافها، كما لو أراد المقاصة من أمواله، أو أكل المارة حيث جاز أو دخوله تحت رفع الجناح في قوله تعالى (ليس عليكم جناح أن تأكلوا..) الآية (2)، أو فيما لو أشار المجيز إلى غير معين من أمواله المشتملة على الغصب الموضوعة في صندوق أو قبة ونحوها أو إلى مبهم من كيس أو صرة من الصرر المتعددة المشتبه حلالها بحرامها
____________________
(1) راجع: كتاب التجارة منه، مسائل... السادسة - جوائز الجائر إن علمت بعينها فهي حرام..
(2) سورة النور آية، 61. وتمام الآية: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو اشتاتا "
(2) سورة النور آية، 61. وتمام الآية: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو اشتاتا "