من
الظالم عالما بكونها مغصوبة ضمن واستمر الضمان. إن أخذت منه قهرا وإن لم يعلم حالها حتى قبضها ثم تبين كونها مغصوبة ولم يقصر في إيصالها إلى مالكها ولا في حفظها، لم يضمن، والفرق بين الحالتين واضح فإن يده في الأول عادية فيستصحب حكم الضمان كما لو تلف بغير تفريط، وفي الثاني يد أمانة فيستصحب كما لو تلف بغير تفريط) (1) وتبعه على ذلك جدنا العلامة - رحمه الله - في (المصابيح) حيث قال: (ولو علم بالتحريم لم يجز الأخذ إلا بقصد الإعادة على المالك فيجوز - حينئذ - بل
يستحب، ولا يضمن على تقدير التلف لجواز التصرف كما لو قبضها ثم علم بالتحريم) انتهى (2) وظاهرهما - بل صريح الأول - عدم الضمان رأسا. وظاهر السيد جدنا - رحمه الله - في (الرياض) التوقف في المسألة لاقتصاره فيها على نقل القولين من دون
اختيار لأحدهما (3) والأقوى هو الأول، لما
عرفت من عموم (على اليد) مع منع كونها عند القبض والاستيلاء عليه أمانة. كيف ولم يقبضها إلا لمصلحة نفسه وأقدم في الأخذ على كونها له.
ويؤيده - بل يدل عليه -: إطلاق كلامهم بالضمان في مسألة تعاقب الأيدي من غير تفصيل بين العلم بالغصب
والجهل به، مستمرا كان
____________________
(1) راجع: كتاب التجارة منه ضمن مسائل: السادسة - جوائز الجائر، في شرح قول المحقق: ولا يجوز إعادتها..
(2) راجع منه: كتاب المتاجر، مصباح (يجوز أخذ الجوائز من الظالمين والتصرف فيها.).
(3) راجع ذلك في كتاب التجارة في شرح قول المحقق: السادسة: جوائز السلطان..