بالحل وجواز التناول من الجائر إنه من البديهيات عندهم حيث أرسلوه إرسال المسلمات من دون ذكر خلاف في المسألة مع أن ديدنهم التعرض للأقوال النادرة في المسائل الخلافية وإلى قضاء ضرورة التعيش ومسيس الحاجة إليه بحيث كاد أن يكون التكليف بالتجنب عنه من التكليف بما لا يطاق، ولا أقل من استلزامه العسر والحرج المنفيين آية ورواية، وحرمان الشيعة من حقوقهم المتعلقة بتلك الأموال المجعولة في أيديهم وتحت سلطنتهم مع عدم الوسيلة لهم للوصول إليها إلا بهم، ومقتضاه - كما هو مقتضى إطلاق النصوص والفتاوى بل إطلاق معقد الاجماعات المحكية - عدا الأول منها -: عدم الفرق في الخراج المأخوذ من أرض الأنفال المختصة بالإمام عليه السلام وغيرها مما هو للمسلمين كأرض
الصلح والمفتوحة عنوة، مع احتمال الاختصاص بالثاني، اقتصارا على المتيقن من إمضاء تصرفات الجائر وعمله، والمغصوب من الإمام عليه السلام كالمغصوب من آحاد المسلمين أو التفصيل في المأخوذ منه ذلك بين الشيعة وغيرهم لكون الأرض - في الأول - مفروضة بلا أجرة عليه بحكم الإباحة منهم لشيعتهم، بخلاف الثاني، فإنه
يجوز لنا أخذه، إما لكونه أجرة الأرض المفروض كونه للإمام عليه السلام - أو تقاصا عن الأجرة الثابتة في ذمته.
ثم إن مقتضى الصحيحة المتقدمة وغيرها (1) الظاهرة بل الصريحة في تعيين ما يقبضه الجائر من المالك باسم
الزكاة من الأنعام والغلات زكاة - ولذا أجاز شراءه منه وإلا كان غصبا باقيا على ملك مالكه الموجب لعدم
جواز شرائه قطعا - سقوطها عن المالك وبراءة ذمته عن أدائها مرة أخرى - كما هو أحد القولين أو الأقوال في المسألة -. بل أخذ الجائر ذلك منه المتوقف على قسمته معه بحكم العزل المعين كون
____________________
(1) راجع: ص 312 من هذا الكتاب إشارة إلى صحيحة الحلبي