نعم، يدل عليه صحيحة الشحام، وهي: (قلت للصادق (عليه السلام) جعلت فداك، إن هؤلاء المصدقين يأتوننا فيأخذون منا الصدقة، فنعطيهم إياها: تجزي عنا؟ قال: إنما هؤلاء قوم غصبوكم - أو قال ظلموكم - أموالكم وإنما الصدقة لأهلها) (2) إلا أن المحكي عن الشيخ - رحمه الله - حملها على استحباب الإعادة وفي (الحدائق): حملها على ما إذا تمكن من عدم الاعطاء بانكاره ونحوه ولم يفعل. بل لو سلمها إليهم بمجرد الطلب وهو حسن. ولعله يشهد له صحيحة العيص المتقدمة (3)، لولا ظهورها (4) في المقهورية على الدفع وعدم امكان المدافعة، ولو بمعونة ظهور قوله في الجواب (إنما هؤلاء قوم غصبوكم أظلموكم) الموهن للحمل المذكور، اللهم إلا أن يريد بالغصب أو الظلم من حيث المصرف والمدفوع له، لا من حيث الأخذ من المالك لكونها من حقوقكم المدفوعة إلى غيركم، وحينئذ يتجه الحمل المذكور.
ولعل الأقوى، القول بالتفصيل في السقوط وعدمه بين الدفع إليه
____________________
(1) راجع ذلك - في كتاب التجارة منه - في المكاسب المحرمة، مسائل في شرح قول المحقق: السابعة - ما يأخذه السلطان من الغلات باسم المقاسمة..
قال: وهل تبرء ذمة المالك من اخراج الزكاة مرة أخرى: يحتمله..
(2) ذكرها صاحب الجواهر وغيره ممن شرح الشرائع - في كتاب المتاجر، في شرح قول المحقق. السابعة ما يأخذه السلطان..
(3) راجع - ص 318 من هذا الكتاب.
(4) أي: صحيحة الشحام.
قال: وهل تبرء ذمة المالك من اخراج الزكاة مرة أخرى: يحتمله..
(2) ذكرها صاحب الجواهر وغيره ممن شرح الشرائع - في كتاب المتاجر، في شرح قول المحقق. السابعة ما يأخذه السلطان..
(3) راجع - ص 318 من هذا الكتاب.
(4) أي: صحيحة الشحام.