ولا كذلك الحكم في الخراج، بل تبرء الذمة منه بالدفع إلى الجائر مطلقا وإن تمكن من جحده لوجود تقبل الأراضي منه ولو بالتخيير بينه وبين الحاكم - كما هو مدلول الأخبار، ومعاقد الاجماعات - حسبما تقدم، ولم يوجد مثله في دفع الزكاة إلى الجائر، فظهر الفرق بما ذكرنا بين الزكاة والخراج بعد دفعهما إليه في السقوط مطلقا في الثاني، والتفصيل فيه في الأول.
ودعوى عدم تعيين الزكاة بالعزل الذي يلزم من تحققه التلف، وإن كانت ولاية العزل والقسمة للمالك إرفاقا به لكن ما لم يكن كذلك، وإجبار الشخص على إعطاء الزكاة لا يوجب احتساب المدفوع من حق الفقراء، لأن المشاع لا يتميز بغير رضا الشركاء، غاية الأمر أنه يجب على المكره أن يدفع إلى المكره ما يكفيه شره، وأما احتسابه من حق الفقراء فلا، ومن هنا يعلم أن الاكراه على تعيين قسمة أحد الشريكين لا ينفع في التعيين.
فيها: إن ذلك اجتهاد في مقابل النص. نعم هو مقتضى القواعد الأولية التي يجب الخروج عنها بظواهر النصوص المتقدمة (2).
هذا كله في حكم الأخذ من الجائر مما يأخذه باسم الزكاة والخراج.
____________________
(1) يشير إلى صحيحة العيص المتقدمة ص 318.
(2) راجع: 318 - 320 من هذا الكتاب.
(2) راجع: 318 - 320 من هذا الكتاب.