منها ما رواه رفاعة: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل له الضيعة. فيؤدي خراجها، هل عليه فيها العشر قال: لا) (1) ونحوه صحيحته الأخرى، وخبر أبي كهمش عنه (عليه السلام): (من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه). (2) وخبر أبي قتادة عن سهل بن اليسع حيث أنشأ سهل يسأل أبا الحسن - عليه السلام - عما يخرج منها: ما عليه إذا كان السلطان يأخذ خراجه؟:
(فليس عليك شئ وإن لم يأخذ السلطان منها شيئا فعليك إخراج عشر ما يكون فيها) (3) بعد حملها - كما في الحدائق عن بعض - على إرادة الزكاة من الخراج، فتكون - حينئذ - من روايات الباب. وإن كان الأولى حملها على التقية، لكون ذلك مذهبا لأبي حنيفة - على ما حكي عنه - وعليه فتعتبر النية عند الدفع إليه، كما تعتبر في سائر الزكوات.
والقول الآخر: عدم سقوط الزكاة عنه بدفعها إليه - كما قواه شيخنا الشهيد الثاني رحمه الله - في (المسالك) معللا بأن الجائر ليس نائب المستحقين، فتعذر النية، فلا يصح الاخراج بدونها ووجوب دفعه إليه أعم من كونه على وجه الزكاة أو المضي معهم في أحكامهم والتحرز
____________________
(1) المصدر نفسه، حديث رقم (2) بسنده: عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن رفاعة بن موسى..
(2) المصدر نفسه، حديث رقم (3) بسنده: عن سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن علي بن فضال عن أبي كهمش عن أبي عبد الله (عليه السلام)..
(3) راجع: الوسائل، كتاب الزكاة، 10 باب حكم حصة السلطان والخراج حديث رقم (1) بسنده عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن مالك عن أبي قنادة.
(2) المصدر نفسه، حديث رقم (3) بسنده: عن سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن علي بن فضال عن أبي كهمش عن أبي عبد الله (عليه السلام)..
(3) راجع: الوسائل، كتاب الزكاة، 10 باب حكم حصة السلطان والخراج حديث رقم (1) بسنده عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن مالك عن أبي قنادة.