الجهل به أولا - ورجوع المالك على من شاء منهم.
نعم ربما يحتمل القول بسقوطه عند العلم به مع قصد إرجاعه إلى المالك لكون القبض - حينئذ - مأذونا فيه من الشارع ويكون بالقصد المزبور محسنا على المالك، فيتبدل عنوان اليد من الضمان إلى الأمانة الشرعية التي هي من مسقطات الضمان، بل هو أقوى من القول بعدم الضمان - أصلا -.
ولكنه مع ذلك، فيه - أيضا -: منع تبدلها إلى الأمانة بمجرد العلم، مع القصد المزبور وإن كان مأذونا فيه. أما بناء على أن القبض المستدام قبض واحد، بناء على بقاء الأكوان وعدم احتياج الباقي إلى المؤثر، فواضح، لأنه قبض مضمون عليه بالفرض، فيستصحب ضمانه، وأما بناء على عدم بقاء الأكوان وأنه قبوضات متعددة متجددة، ففيه - أيضا - إن القبض المأذون فيه المتجدد عند العلم - لو سلم - فغايته أنه لا يوجب ضمانا ولا ينافي ثبوته بالقبض الأول.
والذي يجدي في المقام: كونه مسقطا للضمان، لا مجرد عدم كونه موجبا له، إلا بدعوى الملازمة الممنوعة بين عدم سببيته للضمان وبين سببيته لعدمه، وليس كل مأذون فيه أمانة شرعية، فإن الإذن لازم أعم للأمانة، لا مساويا لها.
هذا، وهل يتقدر الفحص المتوقف عليه الايصال الواجب إلى سنة تنزيلا له منزلة اللقطة، لخبر حفص بن غياث (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا - واللص مسلم -: هل يرده عليه؟ فقال: لا يرده عليه فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة. يصيبها، فيعرفها حولا، فإن أصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها، فإن جاء صاحبها