- أخيرا بين الشراء وغيره، نظرا إلى تحقق العوض العائد إلى بيت المال فيه، بخلاف ما لم يكن له عوض كالهبة ونحوها، فإنه يصير كالتضييع وأنت خبير بما فيه أولا - لظهور الأخبار في تعيين ما يؤخذ باسمهما زكاة وخراجا، سيما الصحيحة المتقدمة وأخبار تقبيل الأراضي. وثانيا - بلزوم خروجه عن القاعدة - أيضا - في تصحيحه الشراء بالأخبار الآمرة به، والتفرقة بينه وبين غيره بما ذكر أوهن من بيت العنكبوت. إلا أن يقال بالاقتصار على القدر المتيقن فيما خالف القواعد.
نعم، قد يدعى ظهور اختصاص الرواية بالزكاة، لأن الزكاة من الحقوق التي يتعلق بها نصيب أغلب الناس من ذوي الحاجة، وهي في بيت المال، وإلا فالخراج لا يتعلق بها وهي كذلك إلا نصيب من يكون الدفع إليه من المصالح العامة كالغزاة والقضاة وصاحب الديوان ونحو ذلك.
ولم نعلم كون الراوي منهم، بل الظاهر تجنبه عنهم للخوف على دينه.
وحملها على خصوص المنذور، أو الموصى به للشيعة كما احتمله المقدس - بعيد جدا كدعوى ندرة الزكاة في بيت المال وعدم الاحراز فيه - كما تقدم من (الرياض) تبعا لصاحب (الحدائق) - ويكون - حينئذ - لوم الإمام عليه السلام لابن أبي سماك: في عدم إخراج شباب الشيعة، عدم إخراجهم بالعمالة في جمع الزكاة ليكون لهم منها سهم العاملين. اللهم إلا أن يكون تعلق النصيب في خراج الأنفال وما هو للإمام عليه السلام من الخمس الذي أباحوه لشيعتهم، فيكون تعلقه باعتبار ذلك، بل ويمكن صدق التعلق بخراج (العنوة) باعتبار اعتياد دفع العطايا والجوائز للناس منها بعلاقة الأول والقوة القريبة.
ومنها - الأخبار الواردة في جواز تقبل الخراج من الأراضي والرؤوس التي: منها: ما عن الصدوق في (الفقيه): (في الصحيح عن إسماعيل