وفي (الجواهر): (لا خلاف معتدا به في جواز شرائه منه وقبول هبته ونحو ذلك مما يقع على المملوك حقيقة) ثم حكى الاجماع عن غير واحد (2). ولعل التقييد في نفي الخلاف إشارة إلى مخالفة الأردبيلي - رحمه الله - تبعا للشيخ إبراهيم القطيفي.
وفي (الحدائق): (المسألة الثانية: أنه لا خلاف بين الأصحاب - رضي الله عنهم - في أن ما يأخذ الجائر باسم المقاسمة والخراج من الأراضي والغلات وما يأخذه باسم الزكاة من الأنعام والغلات ونحو ذلك يجوز شراؤه وقبول اتهابه، بل ظاهر كلام جملة من الأصحاب دعوى الاجماع على ذلك، ولم أقف على مخالف في الحكم المذكور إلا المحقق الأردبيلي - رحمه الله - في (شرح الإرشاد) وقبله الفاضل الشيخ إبراهيم ابن سليمان القطيفي أصلا، الحلي مسكنا) انتهى (3).
بل يظهر لمن تتبع فناوى الأصحاب المحررة في كتبهم والمحكية عنهم
____________________
(1) راجع - من مسالك الشهيد الأول في شرح الشرائع -: أوائل كتاب التجارة في شرح قول المحقق (السابعة ما يأخذه السلطان الجائر من الغلات..).
(2) راجع ذلك - في أوائل كتاب المتاجر - في شرح قول المحقق (ما يأخذه السلطان الجائر..) وبعد هذه العبارة يقول " وعن جامع المقاصد: إن عليه - أي شرائه منه - إجماع فقهاء الإمامية والأخبار المتواترة. وفي (مصابيح العلامة الطباطبائي) إن عليه إجماع علمائنا وروايات أصحابنا. وفي (قاطعة اللجاج):
الاجماع مكررا على ذلك. وفي (المسالك): أذن أئمتنا في تناوله وأطبق عليه علماؤنا ولا نعلم فيه مخالفا. وفي محكي التنقيح وتعليق الإرشاد: الاجماع عليه.. " (3) راجع منه: كتاب المتاجر والمكاسب، المقدمة الرابعة في تحقيق مسائل تدخل في حيز هذا المقام.. المسألة الثانية - الظاهر أن لا خلاف..
(2) راجع ذلك - في أوائل كتاب المتاجر - في شرح قول المحقق (ما يأخذه السلطان الجائر..) وبعد هذه العبارة يقول " وعن جامع المقاصد: إن عليه - أي شرائه منه - إجماع فقهاء الإمامية والأخبار المتواترة. وفي (مصابيح العلامة الطباطبائي) إن عليه إجماع علمائنا وروايات أصحابنا. وفي (قاطعة اللجاج):
الاجماع مكررا على ذلك. وفي (المسالك): أذن أئمتنا في تناوله وأطبق عليه علماؤنا ولا نعلم فيه مخالفا. وفي محكي التنقيح وتعليق الإرشاد: الاجماع عليه.. " (3) راجع منه: كتاب المتاجر والمكاسب، المقدمة الرابعة في تحقيق مسائل تدخل في حيز هذا المقام.. المسألة الثانية - الظاهر أن لا خلاف..